____________________
(1) وهو فخر المحققين قدس سره.
(2) أي: الأسباب الشرعية معرفات حتى تقتضي التداخل، أو مؤثرات حتى تقتضي عدمه، والمراد بقوله: (المسألة) هو مسألة التداخل.
(3) هذا ثاني الايرادين على ابتناء القول بالتداخل وعدمه على معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريتها، ومرجع هذا الاشكال إلى ضعف المبنى وهو كون الأسباب الشرعية معرفات لا غير. وجه الضعف: أنه لا دليل على كون الأسباب الشرعية مطلقا معرفات، وأنه لا أصل لما اشتهر: من أن الأسباب الشرعية معرفات، بل هي على نوعين مؤثرات ومعرفات، كالأسباب غير الشرعية، فالسبب الشرعي المؤثر كالاستطاعة الموجبة للحج، والمعرف كخفاء الاذان الذي هو معرف لما هو المؤثر في وجوب القصر، وهو البعد الخاص. والسبب غير الشرعي المؤثر كطلوع الشمس المؤثر في ضوء العالم، والمعرف كضوء العالم الذي هو المعرف لطلوع الشمس، والامارة عليه.
(4) تعليل لكون الأسباب الشرعية كغيرها في كونها معرفات تارة، و مؤثرات أخرى، وحاصله: أنه قد يكون شرط الحكم الشرعي مؤثرا في ترتب الحكم عليه، بحيث لولاه لما وجدت للحكم علة، كقوله: (إذا شككت فابن على الأكثر) وقد يكون أمارة على ما هو المؤثر في الحكم، كخفاء الجدران الذي هو أمارة على التجاوز عن حد الترخص الذي يترتب عليه وجوب القصر.
(2) أي: الأسباب الشرعية معرفات حتى تقتضي التداخل، أو مؤثرات حتى تقتضي عدمه، والمراد بقوله: (المسألة) هو مسألة التداخل.
(3) هذا ثاني الايرادين على ابتناء القول بالتداخل وعدمه على معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريتها، ومرجع هذا الاشكال إلى ضعف المبنى وهو كون الأسباب الشرعية معرفات لا غير. وجه الضعف: أنه لا دليل على كون الأسباب الشرعية مطلقا معرفات، وأنه لا أصل لما اشتهر: من أن الأسباب الشرعية معرفات، بل هي على نوعين مؤثرات ومعرفات، كالأسباب غير الشرعية، فالسبب الشرعي المؤثر كالاستطاعة الموجبة للحج، والمعرف كخفاء الاذان الذي هو معرف لما هو المؤثر في وجوب القصر، وهو البعد الخاص. والسبب غير الشرعي المؤثر كطلوع الشمس المؤثر في ضوء العالم، والمعرف كضوء العالم الذي هو المعرف لطلوع الشمس، والامارة عليه.
(4) تعليل لكون الأسباب الشرعية كغيرها في كونها معرفات تارة، و مؤثرات أخرى، وحاصله: أنه قد يكون شرط الحكم الشرعي مؤثرا في ترتب الحكم عليه، بحيث لولاه لما وجدت للحكم علة، كقوله: (إذا شككت فابن على الأكثر) وقد يكون أمارة على ما هو المؤثر في الحكم، كخفاء الجدران الذي هو أمارة على التجاوز عن حد الترخص الذي يترتب عليه وجوب القصر.