____________________
وإذا سهوت في الصلاة فاسجد)، فان قضية الشرطية لزوم الاتيان بالسجدة مرتين، ومن المعلوم عدم كون القراءة والسهو في هاتين القضيتين سببا واقعيا أي ملاكا لوجوب السجود، ولا لازما للسبب الواقعي، بل لهما دخل في الموضوع الذي تقوم به المصلحة الداعية إلى إيجاب السجود، فالمصلحة مترتبة على الموضوع، ومتأخرة عنه وجودا، وليست في عرضه، فيمتنع أن يكون الموضوع بقيوده لازما متأخرا وجودا عن العلة الغائية بعد وضوح كون العلة الغائية متأخرة وجودا عن الموضوع وقيوده، فلا يكون الموضوع المتقدم عليها كاشفا عنها. نعم إيجاب الشارع كاشف عن العلة الغائية، ككشف سائر المعلولات عن عللها.
وبالجملة: لو كان المراد بكون السبب الشرعي معرفا: أنه ليس علة غائية للحكم وان كان علة مادية له، بأن يكون موضوعا له، أو مما له دخل في موضوعه كان له وجه، لكنه لا يجدي فيما أفاده الفخر (قده) كما سيأتي.
(1) أي: وان كان للأسباب الشرعية دخل في تحقق موضوعات الاحكام، بخلاف الأسباب غير الشرعية التي هي علل لأحكامها.
(2) أي: فكون المراد بالمعرفية عدم كون الأسباب الشرعية دواعي الاحكام وان كان له وجه، حيث إن الأسباب الشرعية حينئذ لا تكون مصالح ومفاسد حتى تستتبع آثارا متعددة بتعددها، فلا يتحقق التداخل، لكنه لا يجدي فيما أراده من ابتناء التداخل على المعرفية، و ذلك لان المراد بالمعرف حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي، ومن المعلوم أن كل موضوع يقتضي حكما، وكل شرط يقتضي حدوث جزاء.
وبالجملة: لو كان المراد بكون السبب الشرعي معرفا: أنه ليس علة غائية للحكم وان كان علة مادية له، بأن يكون موضوعا له، أو مما له دخل في موضوعه كان له وجه، لكنه لا يجدي فيما أفاده الفخر (قده) كما سيأتي.
(1) أي: وان كان للأسباب الشرعية دخل في تحقق موضوعات الاحكام، بخلاف الأسباب غير الشرعية التي هي علل لأحكامها.
(2) أي: فكون المراد بالمعرفية عدم كون الأسباب الشرعية دواعي الاحكام وان كان له وجه، حيث إن الأسباب الشرعية حينئذ لا تكون مصالح ومفاسد حتى تستتبع آثارا متعددة بتعددها، فلا يتحقق التداخل، لكنه لا يجدي فيما أراده من ابتناء التداخل على المعرفية، و ذلك لان المراد بالمعرف حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي، ومن المعلوم أن كل موضوع يقتضي حكما، وكل شرط يقتضي حدوث جزاء.