____________________
ومقتضي تقييد إطلاق المفهومين هو عدم انحصار الشرط في كل من الخفاءين وأن كلا من الشرطين عدل للاخر، إذ المتحصل بعد تقييد المفهومين بالمنطوقين هو (أنه إذا خفي الاذان، أو تواري عنه البيوت وجب التقصير)، ومفهومه (إذا لم يخفيا لا يجب القصر، وأما إذا خفي أحدهما وجب القصر) لأنه مقتضى ثبوت العدل للشرط في إحدى القضيتين، كما لا يخفى.
ثم إن مرجع هذا الوجه إلى رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في عموم المفهوم، ونتيجته إثبات عدلية كل من الشرطين للاخر، ونفي الجزاء عند انتفاء كليهما، فينتفي وجوب القصر بانتفاء الخفاءين.
ثم إن مرجع هذا الوجه إلى رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في عموم المفهوم، ونتيجته إثبات عدلية كل من الشرطين للاخر، ونفي الجزاء عند انتفاء كليهما، فينتفي وجوب القصر بانتفاء الخفاءين.