منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
وإذا خفي الجدران فقصر [1] فبناء على ظهور الجملة الشرطية في
____________________
ومقتضي تقييد إطلاق المفهومين هو عدم انحصار الشرط في كل من الخفاءين وأن كلا من الشرطين عدل للاخر، إذ المتحصل بعد تقييد المفهومين بالمنطوقين هو (أنه إذا خفي الاذان، أو تواري عنه البيوت وجب التقصير)، ومفهومه (إذا لم يخفيا لا يجب القصر، وأما إذا خفي أحدهما وجب القصر) لأنه مقتضى ثبوت العدل للشرط في إحدى القضيتين، كما لا يخفى.
ثم إن مرجع هذا الوجه إلى رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في عموم المفهوم، ونتيجته إثبات عدلية كل من الشرطين للاخر، ونفي الجزاء عند انتفاء كليهما، فينتفي وجوب القصر بانتفاء الخفاءين.

[١] لا يخفى أن ظاهر العنوان يعطي عدم اختصاص البحث بما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتكرار ذاتا كالقتل، أو عرضا كمثال المتن، لقيام الدليل على عدم تكرر وجوب القصر فيه بوجوبه تارة عند خفاء الاذان، وأخرى عند خفاء الجدران.
فدعوى الاختصاص به - مع إطلاق العنوان وتطرق الاحتمالات و وجوهها في الجزاء الذي أمكن تكراره - خالية عن الدليل، هذا.
ثم انه (لما كانت) للقضية الشرطية - بناء على المفهوم - ظهورات عديدة:
أحدها: ظهورها في كون الشرط علة منحصرة موجبة للمفهوم، وهو انتفاء الجزاء بانتفائه.
ثانيها: ظهورها في استقلال الشرط في التأثير، وعدم كونه جز المؤثر.
ثالثها: ظهورها في دخل خصوصيته، لا بما أنه مصداق لغيره.
رابعها: ظهورها في عموم المفهوم أو إطلاقه، وكان رفع التنافي بين القضيتين متحققا برفع اليد عن أحد تلك الظهورات، (فيقع) الكلام في تشخيص
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست