منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
في دخله في الجزاء، وتبقى الإناطة التي تقتضيها أداة الشرط على حالها. فالنتيجة حينئذ كون كل من الشرطين عدلا للاخر، فيترتب الجزاء على كل منهما منفردا وينتفي بانتفائهما.
وهذا هو الوجه الأول الذي هو الأوجه، لان الضرورات تتقدر بقدرها، ومن المعلوم ارتفاع التعارض بالتصرف في الاطلاق الرافع للعدل المقوم للمفهوم.
فلا وجه لجعل الشرطيتين كالقضيتين اللقبيتين حتى لا تدلا على المفهوم كما هو قضية الوجه الثاني، لاستلزامه انسلاخ أداة الشرط عن الإناطة والتعليق رأسا من دون موجب لذلك.
وتوهم رجحان الثاني على الأول، لعدم تصرف فيه في المنطوق، دون الأول، للزوم التصرف فيه، فاسد، إذ لا يعقل رفع اليد عن المفهوم بدون التصرف في المنطوق.
كما لا وجه لجعل الشرطين من مصاديق ما هو الشرط واقعا، وإلغاء عنوانهما كما هو قضية الوجه الرابع، استنادا إلى قاعدة عدم صدور الواحد عن المتعدد، وذلك لان مورد هذه القاعدة وعكسها الواحد الشخصي - كما ثبت في محله - لا النوعي، كالحرارة المستندة إلى النار تارة، وإلى شعاع الشمس أخرى، وإلى الحركة ثالثة، وإلى الغضب رابعة، والمقام من الثاني، دون الأول، إذ المفروض كون المعلق في المنطوق سنخ الحكم وطبيعته، لا شخصه، فلا تكون القاعدة العقلية شاهدة على كون الشرط هو الجامع بين الشرطين.