مثلا (3) إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، وكذلك [إذا] نهى عن
____________________
(1) وجه عدم جريان مقدمات الحكمة المنتجة لإرادة العينية وأختيها في المقام ما عرفته: من عمومية الملاك، وهو منافاة الوجوب و الحرمة بأنحائهما، وهذه المنافاة والمضادة قرينة عقلية مانعة عن إرادة الاطلاق، وبيان لعدمه، ومن المعلوم إناطة الاطلاق بعدم البيان.
(2) يعني: وكذا لا يخلو عن التعسف ما قيل: من عدم تصوير اجتماع الوجوب والتحريم التخييريين، لأجل عدم جواز الحرام التخييري كما عن المعتزلة، استنادا إلى استحالة الحرام التخييري، حيث إن النهي عن شيئين تخييرا يرجع إلى النهي عن مفهوم أحدهما، وهو يقتضي حرمتهما معا، لان الاتيان بكل واحد منهما إيجاد لمفهوم أحدهما، فيكون كلاهما حراما، ومن المعلوم استحالة تعلق النهي بواحد منهما فقط، وتعلقه بكليهما في آن واحد.
(3) مثال للوجوب والحرمة التخييريين.
أما الأول، فكوجوب الصلاة والصوم تخييرا، بأن يكون الواجب أحدهما، وكوجوب الصوم أو الاطعام أو العتق في الكفارة.
وأما الثاني، فكالنهي عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار تخييرا بأن يكون الحرام أحدهما، وحينئذ فإذا صلى في الدار مع مجالسة الأغيار كان كالصلاة التي أمر بها تعيينا في الدار المنهي عنها، كذلك في جريان نزاع جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، لما عرفت من كون الوجوب بأقسامه مضادا للحرمة كذلك.
(2) يعني: وكذا لا يخلو عن التعسف ما قيل: من عدم تصوير اجتماع الوجوب والتحريم التخييريين، لأجل عدم جواز الحرام التخييري كما عن المعتزلة، استنادا إلى استحالة الحرام التخييري، حيث إن النهي عن شيئين تخييرا يرجع إلى النهي عن مفهوم أحدهما، وهو يقتضي حرمتهما معا، لان الاتيان بكل واحد منهما إيجاد لمفهوم أحدهما، فيكون كلاهما حراما، ومن المعلوم استحالة تعلق النهي بواحد منهما فقط، وتعلقه بكليهما في آن واحد.
(3) مثال للوجوب والحرمة التخييريين.
أما الأول، فكوجوب الصلاة والصوم تخييرا، بأن يكون الواجب أحدهما، وكوجوب الصوم أو الاطعام أو العتق في الكفارة.
وأما الثاني، فكالنهي عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار تخييرا بأن يكون الحرام أحدهما، وحينئذ فإذا صلى في الدار مع مجالسة الأغيار كان كالصلاة التي أمر بها تعيينا في الدار المنهي عنها، كذلك في جريان نزاع جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، لما عرفت من كون الوجوب بأقسامه مضادا للحرمة كذلك.