____________________
(1) تعليل لكون هذه المسألة من المسائل الأصولية، وقد عرفت تقريب أصوليتها.
(2) أي: وجود تلك الجهات في هذه المسألة لا يوجب كونها من المبادي الأحكامية أو غيرها مما ذكر مع وجود جهة أخرى فيها تدرجها في المسائل الأصولية، وتصحح عقدها أصولية كما صح عقدها من علوم أخرى، لوجود جهاتها فيها، لصحة تداخل العلوم في بعض المسائل، كما تقدم في صدر الكتاب.
وعلى هذا فلا وجه لجعلها من غير المسائل الأصولية، كما لا مرجح لعدها من المسائل غير الأصولية.
(3) أي: في مسألة الاجتماع جهة أخرى كالكلامية والفقهية يمكن عقد المسألة المذكورة مع تلك الجهة الأخرى من المسائل الأصولية.
(4) أي: حين وجود الجهة الأصولية في هذه المسألة، وقوله: (إذ لا مجال) تعليل لعقد المسألة أصولية، وحاصله: أنه مع وجود الجهة الأصولية فيها المصححة لعدها من مسائل علم الأصول لا وجه لجعلها من غير مسائله.
ولا لدعوى: أن ذكرها في علم الأصول استطراد، إذ لا معنى للاستطراد مع كونها من مسائله كما لا يخفى.
(5) متعلق ب (عقدها)، و (من غيرها) حال من ضمير (عقدها) يعني:
لا وجه لتوهم عقد هذه المسألة في علم الأصول مع عدم كونها من مسائله، فضمير (عقدها) راجع إلى المسألة. و (غيرها) إلى المسائل.
(2) أي: وجود تلك الجهات في هذه المسألة لا يوجب كونها من المبادي الأحكامية أو غيرها مما ذكر مع وجود جهة أخرى فيها تدرجها في المسائل الأصولية، وتصحح عقدها أصولية كما صح عقدها من علوم أخرى، لوجود جهاتها فيها، لصحة تداخل العلوم في بعض المسائل، كما تقدم في صدر الكتاب.
وعلى هذا فلا وجه لجعلها من غير المسائل الأصولية، كما لا مرجح لعدها من المسائل غير الأصولية.
(3) أي: في مسألة الاجتماع جهة أخرى كالكلامية والفقهية يمكن عقد المسألة المذكورة مع تلك الجهة الأخرى من المسائل الأصولية.
(4) أي: حين وجود الجهة الأصولية في هذه المسألة، وقوله: (إذ لا مجال) تعليل لعقد المسألة أصولية، وحاصله: أنه مع وجود الجهة الأصولية فيها المصححة لعدها من مسائل علم الأصول لا وجه لجعلها من غير مسائله.
ولا لدعوى: أن ذكرها في علم الأصول استطراد، إذ لا معنى للاستطراد مع كونها من مسائله كما لا يخفى.
(5) متعلق ب (عقدها)، و (من غيرها) حال من ضمير (عقدها) يعني:
لا وجه لتوهم عقد هذه المسألة في علم الأصول مع عدم كونها من مسائله، فضمير (عقدها) راجع إلى المسألة. و (غيرها) إلى المسائل.