وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع. لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه (4) وان اتحد [اتحدا] وجودا، والقول (5)
____________________
وأما بناء على تعلق الاحكام بالافراد، فلا محيص عن القول بالامتناع، ولا وجه للجواز على هذا القول أصلا. فنزاع الجواز وعدمه مبني على تعلق الاحكام بالطبائع، دون الافراد.
(1) تعليل للامتناع على القول بتعلق الاحكام بالافراد، وحاصله: أن لوازم الوجود مقومة لفردية الفرد، وموجبة لتشخصه، فإذا كانت دخيلة في موضوع الأمر والنهي لزم اجتماع الضدين، فلا بد حينئذ من الذهاب إلى عدم الجواز.
(2) لكونه فردا لماهيتين.
(3) أي: القول بتعلق الاحكام بالافراد، والجار متعلق ب (لزوم).
وأما التوهم الثاني، وهو الذي أشار إليه بقوله: (وأخرى ان القول بالجواز. إلخ) فتوضيحه: أن جواز الاجتماع مبني على تعلق الاحكام بالطبائع، لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا وان اتحدا وجودا. وعدم جواز الاجتماع مبني على تعلق الاحكام بالافراد، لكون المتعلق حينئذ شخصا وجزئيا حقيقيا، ومن المعلوم امتناع تحمله لحكمين متضادين، فلا محيص حينئذ عن القول بالامتناع.
(4) أي: على القول بتعلقها بالطبائع.
(5) معطوف على (القول) في قوله: (وأخرى ان القول) يعني: وأن القول بالامتناع مبني على القول بتعلقها بالافراد.
(1) تعليل للامتناع على القول بتعلق الاحكام بالافراد، وحاصله: أن لوازم الوجود مقومة لفردية الفرد، وموجبة لتشخصه، فإذا كانت دخيلة في موضوع الأمر والنهي لزم اجتماع الضدين، فلا بد حينئذ من الذهاب إلى عدم الجواز.
(2) لكونه فردا لماهيتين.
(3) أي: القول بتعلق الاحكام بالافراد، والجار متعلق ب (لزوم).
وأما التوهم الثاني، وهو الذي أشار إليه بقوله: (وأخرى ان القول بالجواز. إلخ) فتوضيحه: أن جواز الاجتماع مبني على تعلق الاحكام بالطبائع، لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا وان اتحدا وجودا. وعدم جواز الاجتماع مبني على تعلق الاحكام بالافراد، لكون المتعلق حينئذ شخصا وجزئيا حقيقيا، ومن المعلوم امتناع تحمله لحكمين متضادين، فلا محيص حينئذ عن القول بالامتناع.
(4) أي: على القول بتعلقها بالطبائع.
(5) معطوف على (القول) في قوله: (وأخرى ان القول) يعني: وأن القول بالامتناع مبني على القول بتعلقها بالافراد.