____________________
وبالجملة: فمركز البحث مقام الجعل دون الامتثال، والمندوحة أجنبية عن ذلك، ولذا قيل بالامتناع حتى مع وجود المندوحة، نعم هي معتبرة في مقام الإطاعة، إذ بدون المندوحة لا يقدر على الامتثال.
(1) أي: لزوم المحال، و (عدم) معطوف على (لزوم).
(2) معطوف على (عدم لزومه) ومبين لوجه عدم لزوم المحال.
(3) أي: رفع غائلة اجتماع الضدين.
(4) أي: في جواز الاجتماع وعدمه من ناحية تعدد الوجه.
(5) الواو للاستئناف، وضمير (بدونها) راجع إلى المندوحة.
(6) خبر (لزوم) يعني: محذورا آخر غير محذور استحالة نفس التكليف.
(7) أي: نزاع جواز الاجتماع وعدمه من ناحية اجتماع الضدين.
(8) بعد أن نفي اعتبار المندوحة عن المقام الأول - أعني مقام الجعل - أثبت اعتبارها في مقام الامتثال، وحاصله: أنه - بعد البناء على الجواز، لكون تعدد الجهة مجديا ومانعا عن لزوم التكليف المحال - استدرك، وقال باعتبار المندوحة في مقام الامتثال عند من يرى التكليف بما لا يطاق محالا، وأما عند من لا يراه محالا، فلا تعتبر أيضا.
(9) من سائر الأمور المعتبرة في حصول الفعل.
(1) أي: لزوم المحال، و (عدم) معطوف على (لزوم).
(2) معطوف على (عدم لزومه) ومبين لوجه عدم لزوم المحال.
(3) أي: رفع غائلة اجتماع الضدين.
(4) أي: في جواز الاجتماع وعدمه من ناحية تعدد الوجه.
(5) الواو للاستئناف، وضمير (بدونها) راجع إلى المندوحة.
(6) خبر (لزوم) يعني: محذورا آخر غير محذور استحالة نفس التكليف.
(7) أي: نزاع جواز الاجتماع وعدمه من ناحية اجتماع الضدين.
(8) بعد أن نفي اعتبار المندوحة عن المقام الأول - أعني مقام الجعل - أثبت اعتبارها في مقام الامتثال، وحاصله: أنه - بعد البناء على الجواز، لكون تعدد الجهة مجديا ومانعا عن لزوم التكليف المحال - استدرك، وقال باعتبار المندوحة في مقام الامتثال عند من يرى التكليف بما لا يطاق محالا، وأما عند من لا يراه محالا، فلا تعتبر أيضا.
(9) من سائر الأمور المعتبرة في حصول الفعل.