منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
موضوعه ولو ببعض قيوده، ولا [فلا] يتمشى الكلام (1) في أن للقضية الشرطية مفهوما، أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا (2). وانما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء [عند الانتفاء] أو لا يكون لها (3) دلالة.
____________________
فإذا انتفى التهجد عنهم انتفت الوقفية وغيرها أيضا، لكن لا من ناحية المفهوم، بل من جهة عدم قابلية مال لانشاء الوقف له ثانيا، فبعد حكم الشارع بعدم جعل الوقفية لمال مرتين يكون الحكم بها شخصيا، وقد عرفت أن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي، وليس من باب المفهوم أصلا.
نعم يكون الفرق بين مثل (ان رزقت ولدا فاختنه) وبين مثل (وقفت داري على أولادي ان كانوا فقراء) في أن تشخص الموضوع في الأول حقيقي لا يحتاج إلى جعل وإنشاء، بخلاف الثاني، فان عدم قابلية مال لانشاء الوقفية له مرتين انما هو بحكم الشارع.
(1) أي: نزاع المفهوم لا يجري الا فيما إذا كان المعلق في الجزاء طبيعة الحكم التي يمكن إنشاء فرد آخر منها عند ارتفاع الشرط، فان لم يمكن ذلك ثبوتا، فلا يعقل النزاع إثباتا، لتفرعه على الثبوت.
(2) خبر (كان) وقوله: (وانتفاؤه) معطوف على (ثبوت).
(3) هذا الضمير وضمير (لها) في قوله: (في أن لها) راجعان إلى القضية الشرطية.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست