____________________
(1) أي: في النحو الواحد، وحاصله: أن الشرطية في الشرط الواحد و المتعدد سنخ واحد ثبوتا.
(2) لتفرع الاثبات على الثبوت وتبعيته له، فلا يكون للشرطية سنخان حتى يثبت الاطلاق السنخ الذي لا يكون له عدل، كالوجوب الذي يثبت تعينه بالاطلاق.
ففرق واضح بين الوجوب التعييني والتخييري، وبين الشرط الواحد و المتعدد إذ الأولان سنخان متغايران من الوجوب ثبوتا وإثباتا، ولذا يمكن إثبات التعيينية بالاطلاق، دون الأخيرين، لكون الشرطية فيهما بنحو واحد ثبوتا وإثباتا بحيث يكون الاطلاق بالنسبة إليهما على حد سواء، فلا يمكن إثبات العلة المنحصرة به.
(3) الظاهر أنه معطوف على (كان) في قوله: (كما كان في الوجوب).
(4) علة لاثبات الاطلاق للوجوب التعييني، وحاصل التعليل: أن ماله العدل - وهو الوجوب التخييري - محتاج إلى زيادة مئونة ثبوتا و إثباتا على أصل
(2) لتفرع الاثبات على الثبوت وتبعيته له، فلا يكون للشرطية سنخان حتى يثبت الاطلاق السنخ الذي لا يكون له عدل، كالوجوب الذي يثبت تعينه بالاطلاق.
ففرق واضح بين الوجوب التعييني والتخييري، وبين الشرط الواحد و المتعدد إذ الأولان سنخان متغايران من الوجوب ثبوتا وإثباتا، ولذا يمكن إثبات التعيينية بالاطلاق، دون الأخيرين، لكون الشرطية فيهما بنحو واحد ثبوتا وإثباتا بحيث يكون الاطلاق بالنسبة إليهما على حد سواء، فلا يمكن إثبات العلة المنحصرة به.
(3) الظاهر أنه معطوف على (كان) في قوله: (كما كان في الوجوب).
(4) علة لاثبات الاطلاق للوجوب التعييني، وحاصل التعليل: أن ماله العدل - وهو الوجوب التخييري - محتاج إلى زيادة مئونة ثبوتا و إثباتا على أصل