إشكال ودفع، لعلك (5) تقول: كيف يكون المناط في المفهوم هو
____________________
(1) أي: نذر ذلك الشئ لاحد، وكل من (أوصى) و (نذر) مبني للمفعول و (له) معمول ل (أوصى ونذر) على التنازع.
(2) أي: للغير، وضمير (غيره) راجع إلى أحد.
(3) لكونه كانتفاء العرض بانتفاء محله بعد وضوح كون الحكم شخصيا.
(4) بيان للاطلاق، يعني: أن انتفاء شخص الوقف ونحوه عن غير متعلقه عقلي ولو قيل بعدم المفهوم في مورد يمكن أن يكون له مفهوم، فالانتفاء هنا ليس من باب المفهوم، بل هو عقلي، وأجنبي عن المفهوم. وضمير (له) راجع إلى المفهوم.
(5) هذا الاشكال ودفعه مذكوران في التقريرات بقوله: (وقد يستشكل في في المقام نظرا إلى أن الشرط المذكور انما وقع شرطا بالنسبة إلى الانشاء الخاص الحاصل بذلك الكلام دون غيره، فأقصى ما يفيد الشرطية انتفاء ذلك، وأين ذلك من دلالته على انتفاء نوع الوجوب كما هو المدعى).
وهذا إشكال على ما تقدم من اعتبار كون الحكم المنفي في المفهوم كليا لا جزئيا، وحاصله: منع اعتبار كلية الحكم المنفي في المفهوم، ومستند هذا المنع أن الحكم المنشأ في المنطوق بالانشاء الخاص شخصي، لا كلي، والشرط أو الوصف أو غيرهما انما جعل قيدا لذلك الحكم الشخصي، فلو كان للقضية
(2) أي: للغير، وضمير (غيره) راجع إلى أحد.
(3) لكونه كانتفاء العرض بانتفاء محله بعد وضوح كون الحكم شخصيا.
(4) بيان للاطلاق، يعني: أن انتفاء شخص الوقف ونحوه عن غير متعلقه عقلي ولو قيل بعدم المفهوم في مورد يمكن أن يكون له مفهوم، فالانتفاء هنا ليس من باب المفهوم، بل هو عقلي، وأجنبي عن المفهوم. وضمير (له) راجع إلى المفهوم.
(5) هذا الاشكال ودفعه مذكوران في التقريرات بقوله: (وقد يستشكل في في المقام نظرا إلى أن الشرط المذكور انما وقع شرطا بالنسبة إلى الانشاء الخاص الحاصل بذلك الكلام دون غيره، فأقصى ما يفيد الشرطية انتفاء ذلك، وأين ذلك من دلالته على انتفاء نوع الوجوب كما هو المدعى).
وهذا إشكال على ما تقدم من اعتبار كون الحكم المنفي في المفهوم كليا لا جزئيا، وحاصله: منع اعتبار كلية الحكم المنفي في المفهوم، ومستند هذا المنع أن الحكم المنشأ في المنطوق بالانشاء الخاص شخصي، لا كلي، والشرط أو الوصف أو غيرهما انما جعل قيدا لذلك الحكم الشخصي، فلو كان للقضية