وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي، وأن (3) الالتزام ثابت، وقد
____________________
(1) وهي المطابقية والتضمنية والالتزامية.
(2) أما ظهور الملازمة بين دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وبين كون هذه الدلالة بإحدى الدلالات الثلاث، فلانحصار الدلالة اللفظية فيها.
وأما ظهور بطلان التالي - وهو كون الدلالة على المفهوم بإحدى تلك الدلالات - فلان الانتفاء عند الانتفاء ليس مدلولا مطابقيا ولا تضمنيا ولا التزاميا للجملة الشرطية، إذ ليس المفهوم عين الثبوت عند الثبوت حتى يكون مدلولها المطابقي، ولا جزؤه حتى يكون مدلولها التضمني، ولا لازمه حتى يكون مدلولها الالتزامي، إذ يعتبر في الدلالة الالتزامية اللزوم العقلي أو العرفي أو العادي، والكل مفقود كما تقدم في أدلة القائلين بالمفهوم.
فالنتيجة: عدم دلالة الجملة الشرطية بشئ من الدلالات الثلاث على المفهوم.
(3) معطوف على (منع)، وحاصل هذا الجواب: عدم تسليم بطلان الدلالات كلها، بل الدلالة الالتزامية موجودة، فالمفهوم مدلول التزامي للقضية الشرطية.
(2) أما ظهور الملازمة بين دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وبين كون هذه الدلالة بإحدى الدلالات الثلاث، فلانحصار الدلالة اللفظية فيها.
وأما ظهور بطلان التالي - وهو كون الدلالة على المفهوم بإحدى تلك الدلالات - فلان الانتفاء عند الانتفاء ليس مدلولا مطابقيا ولا تضمنيا ولا التزاميا للجملة الشرطية، إذ ليس المفهوم عين الثبوت عند الثبوت حتى يكون مدلولها المطابقي، ولا جزؤه حتى يكون مدلولها التضمني، ولا لازمه حتى يكون مدلولها الالتزامي، إذ يعتبر في الدلالة الالتزامية اللزوم العقلي أو العرفي أو العادي، والكل مفقود كما تقدم في أدلة القائلين بالمفهوم.
فالنتيجة: عدم دلالة الجملة الشرطية بشئ من الدلالات الثلاث على المفهوم.
(3) معطوف على (منع)، وحاصل هذا الجواب: عدم تسليم بطلان الدلالات كلها، بل الدلالة الالتزامية موجودة، فالمفهوم مدلول التزامي للقضية الشرطية.