____________________
(1) أي: وقوع شرط مقامه بعد الفراغ عن إمكانه.
(2) أي: لا يضر الخصم، لأنه يدعي الظهور في المفهوم، وعدم قيام شرط مقامه، ومن المعلوم عدم كون الاحتمال المرجوح قادحا في الظهور كما عرفت آنفا.
(3) أي: رجحان الاحتمال أو مساواته للدلالة على المفهوم.
(2) أي: لا يضر الخصم، لأنه يدعي الظهور في المفهوم، وعدم قيام شرط مقامه، ومن المعلوم عدم كون الاحتمال المرجوح قادحا في الظهور كما عرفت آنفا.
(3) أي: رجحان الاحتمال أو مساواته للدلالة على المفهوم.