ثالثها:
قوله تبارك وتعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا) (2).
وفيه (3) ما لا يخفى، ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة (4)
____________________
(1) عند بيان أدلة القائلين بالمفهوم، وقد بين المصنف هناك منع المفهوم.
(2) تقريب الاستدلال به على عدم المفهوم: أنه لو كان له مفهوم لدل على جواز إكراههن على الزنا ان لم يردن التحصن، مع أن من الضروري حرمة إكراههن على البغاء مطلقا من غير فرق بين إرادة التحصن وعدمه، فلا محيص عن إنكار المفهوم، والالتزام بعدم دلالة الجملة الشرطية عليه.
(3) حاصل الجواب عن الاستدلال المزبور: أن القائلين بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم يلتزمون بعدم المفهوم لها في بعض الموارد، كالآية الشريفة التي سيقت لبيان تحقق الموضوع، حيث إن الاكراه لا يتحقق إلا على ما لا يريده النفس ولا يلائمها، كما إذا كان بيع شئ غير مرغوب فيه لصاحبه فحمله حينئذ على بيعه مع التهديد إكراه له على البيع. وأما إذا كان بيعه مما يميل إليه صاحبه، فلا معنى لاكراهه عليه، ففي الآية الشريفة لا يتحقق الاكراه موضوعا في صورة إرادة البغاء، فوزان الآية الشريفة وزان (ان رزقت ولدا فاختنه).
(4) أي: القرينة الخاصة الدالة على عدم المفهوم، فان تلك القرينة لا تنافي
(2) تقريب الاستدلال به على عدم المفهوم: أنه لو كان له مفهوم لدل على جواز إكراههن على الزنا ان لم يردن التحصن، مع أن من الضروري حرمة إكراههن على البغاء مطلقا من غير فرق بين إرادة التحصن وعدمه، فلا محيص عن إنكار المفهوم، والالتزام بعدم دلالة الجملة الشرطية عليه.
(3) حاصل الجواب عن الاستدلال المزبور: أن القائلين بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم يلتزمون بعدم المفهوم لها في بعض الموارد، كالآية الشريفة التي سيقت لبيان تحقق الموضوع، حيث إن الاكراه لا يتحقق إلا على ما لا يريده النفس ولا يلائمها، كما إذا كان بيع شئ غير مرغوب فيه لصاحبه فحمله حينئذ على بيعه مع التهديد إكراه له على البيع. وأما إذا كان بيعه مما يميل إليه صاحبه، فلا معنى لاكراهه عليه، ففي الآية الشريفة لا يتحقق الاكراه موضوعا في صورة إرادة البغاء، فوزان الآية الشريفة وزان (ان رزقت ولدا فاختنه).
(4) أي: القرينة الخاصة الدالة على عدم المفهوم، فان تلك القرينة لا تنافي