____________________
والوجه في ذلك: أنه لو لم يكن المعلق طبيعة الحكم، بل كان شخصه، فلا يكون انتفاؤه بانتفاء موضوعه من المفهوم أصلا، بل يكون انتفاؤه عقليا كانتفاء العرض بانتفاء موضوعه. نظير القضية المسوقة لفرض وجود الموضوع مثل (ان رزقت ولدا فاختنه)، فان مثل هذه القضية لا مفهوم لها، وليست موردا للنفي والاثبات عند المثبتين للمفهوم والمنكرين له، فلا بد أن يكون مورد النزاع هو الحكم الذي يمكن وجوده مع انتفاء ما علق عليه من الشرط وغيره، كوجوب الاكرام الذي يمكن وجوده حين انتفاء المجئ أيضا، فلا محيص حينئذ عن كون الحكم المعلق في المنطوق على الشرط أو غيره كليا ذا أفراد حتى يمكن بقاؤه بعد انتفاء ما علق عليه، ويصح البحث عن كون انتفاء الشرط موجبا لانتفاء الحكم أم لا، فلو كان الحكم شخصيا، فلا معنى لهذا النزاع فيه، إذ لا يعقل بقاء الحكم الشخصي بعد انتفاء موضوعه حتى ينازع في بقائه وانتفائه بانتفاء ما علق عليه.
وبالجملة: ليس المعيار في المفهوم كون المنفي شخص الحكم، بل المعيار فيه كون المنفي سنخ الحكم، بحيث إذا قام دليل على ثبوت الحكم في صورة انتفاء الشرط أو الوصف كان معارضا للمفهوم، فإذا دل دليل على وجوب الاكرام عند انتفاء المجئ كان معارضا للمفهوم، وهو عدم وجوب الاكرام عند انتفاء المجئ.
فقد ظهر من هذا البيان: أنه يعتبر في المفهوم إمكان بقاء الحكم عند ارتفاع ما علق عليه من الشرط أو الوصف، فلو لم يمكن بقاؤه كذلك، فهو خارج عن المفهوم، كما في مثل (ان رزقت ولدا فاختنه) مما ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه عقلا، وكما في مثل الوقف أو الوصية أو النذر على الفقهاء ان كانوا متهجدين
وبالجملة: ليس المعيار في المفهوم كون المنفي شخص الحكم، بل المعيار فيه كون المنفي سنخ الحكم، بحيث إذا قام دليل على ثبوت الحكم في صورة انتفاء الشرط أو الوصف كان معارضا للمفهوم، فإذا دل دليل على وجوب الاكرام عند انتفاء المجئ كان معارضا للمفهوم، وهو عدم وجوب الاكرام عند انتفاء المجئ.
فقد ظهر من هذا البيان: أنه يعتبر في المفهوم إمكان بقاء الحكم عند ارتفاع ما علق عليه من الشرط أو الوصف، فلو لم يمكن بقاؤه كذلك، فهو خارج عن المفهوم، كما في مثل (ان رزقت ولدا فاختنه) مما ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه عقلا، وكما في مثل الوقف أو الوصية أو النذر على الفقهاء ان كانوا متهجدين