منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع، فهو (1) مما لا يكاد ينكر، ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه (2) في مقام الاثبات، ودلالة (3) القضية الشرطية عليه. وان كان (4) بصدد إبداء احتمال
____________________
للمفهوم، وانما يدعي دلالة القضية الشرطية على عدم وقوع هذا الممكن الذاتي في مقام الاثبات، ومن المعلوم أن مجرد إمكان قيام شرط مقام الشرط المذكور في القضية لا ينفي المفهوم بعد دلالة القضية على عدم قيامه مقامه في مقام الاثبات.
وان كان مراده احتمال وقوع شرط مقام الشرط المذكور في القضية في مرحلة الاثبات، ففيه: أن مجرد هذا الاحتمال لا يضر بدعوى القائل بالمفهوم، لأنه يدعي ظهور الجملة في الانتفاء عند الانتفاء، و عدم نيابة شرط مقام الشرط المذكور فيها، ومن المعلوم أن الاحتمال لا يصادم الظهور، وإلا انتفى الاعتبار عن جميع الظهورات، كما لا يخفى. نعم لو كان احتمال قيام شرط مقام الشرط مساويا للدلالة على المفهوم أو راجحا منع ذلك عن الاخذ بدلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، لكن لا يظهر هذا من كلام السيد (قده).
وعليه، فلا مانع عن حجية ظهور الجملة في المفهوم، وعدم الاعتناء بالاحتمال المزبور.
(1) أي: إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت والواقع.
(2) أي: عدم وقوع هذا الممكن في مقام الاثبات.
(3) معطوف على (عدم) يعني: أن الخصم يدعي دلالة القضية الشرطية على عدم وقوع نيابة شرط مقام الشرط المذكور فيها، فضمير (عليه) راجع إلى عدم.
(4) معطوف على قوله: (ان كان بصدد) وقد عرفت توضيحه بقولنا:
(وان كان مراده احتمال وقوع شرط مقام الشرط المذكور في القضية.
إلخ).
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست