____________________
وبالجملة: الاطلاق العدلي الذي هو المقصود من هذا الدليل - على ما يقتضيه مقايسته مع إطلاق صيغة الامر المثبت للتعيينية النافي لجعل العدل للوجوب - مترتب على الاطلاق.
(1) أي: تعين الشرط في التأثير، ولازم تعينه الانتفاء عند الانتفاء، و ضمير (مقتضاه) راجع إلى الاطلاق الواوي المثبت لكون الشرط علة تامة، بداهة أن انحصار المؤثرية في الشرط الذي هو مقتضى الاطلاق العدلي متأخر عن كون الشرط علة تامة.
ومن هنا ظهر الفرق بين هذا الدليل وسابقه، فان هذا ناظر إلى نفي العدل والبدل الذي لازمه انحصار العلية في الشرط بخلاف السابق، فإنه ناظر إلى الاطلاق الرافع لانضمام شئ مع الشرط، والمثبت لكونه علة تامة، ولذا كان ذلك الاطلاق بلحاظ حالات الشرط من حيث كونه مسبوقا بشئ أو مقارنا له أو متأخرا عنه، وعدم كونه كذلك.
(2) ملخصه: فساد مقايسة العلة المنحصرة بالوجوب التعييني، لكونها مع الفارق.
توضيحه: أن الوجوب التعييني مغاير للوجوب التخييري ثبوتا وإثباتا.
أما مغايرتهما ثبوتا، فلان مصلحة الوجوب التعييني غير مصلحة الوجوب التخييري، حيث إن المصلحة في التعييني قائمة بنفس الواجب، و في التخييري قائمة بالجامع بين الامرين مثل: (صم أو أعتق)، أو قائمة بكل منهما مع عدم إمكان الجمع بين المصلحتين، لسقوط الوجوب بإتيان أحد الشيئين اللذين تقوم بهما المصلحتان.
(1) أي: تعين الشرط في التأثير، ولازم تعينه الانتفاء عند الانتفاء، و ضمير (مقتضاه) راجع إلى الاطلاق الواوي المثبت لكون الشرط علة تامة، بداهة أن انحصار المؤثرية في الشرط الذي هو مقتضى الاطلاق العدلي متأخر عن كون الشرط علة تامة.
ومن هنا ظهر الفرق بين هذا الدليل وسابقه، فان هذا ناظر إلى نفي العدل والبدل الذي لازمه انحصار العلية في الشرط بخلاف السابق، فإنه ناظر إلى الاطلاق الرافع لانضمام شئ مع الشرط، والمثبت لكونه علة تامة، ولذا كان ذلك الاطلاق بلحاظ حالات الشرط من حيث كونه مسبوقا بشئ أو مقارنا له أو متأخرا عنه، وعدم كونه كذلك.
(2) ملخصه: فساد مقايسة العلة المنحصرة بالوجوب التعييني، لكونها مع الفارق.
توضيحه: أن الوجوب التعييني مغاير للوجوب التخييري ثبوتا وإثباتا.
أما مغايرتهما ثبوتا، فلان مصلحة الوجوب التعييني غير مصلحة الوجوب التخييري، حيث إن المصلحة في التعييني قائمة بنفس الواجب، و في التخييري قائمة بالجامع بين الامرين مثل: (صم أو أعتق)، أو قائمة بكل منهما مع عدم إمكان الجمع بين المصلحتين، لسقوط الوجوب بإتيان أحد الشيئين اللذين تقوم بهما المصلحتان.