(فاستشهدوا شهيدين من رجالكم) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول (3)، ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول، ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى، مثل الحرارة، فان انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة، لاحتمال قيام النار مقامها، والأمثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا.
والجواب (4): أنه قدس سره ان كان بصدد إثبات [بيان] إمكان
____________________
وعلى هذا، فلا يدل انتفاء المجئ على انتفاء وجوب الاكرام.
فالنتيجة: أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على المفهوم الذي هو الانتفاء عند الانتفاء.
(1) يعني: يجري الشرط الاخر مجرى الشرط الأول في حفظ الحكم المترتب عليه.
(2) يعني: ولا يخرج الشرط الأول عن شرطيته، وعدم الخروج يكشف عن عدم كونه علة منحصرة تستتبع المفهوم.
(3) أي: في قبول الشاهد الأول، فإذا انتفى الشاهد الثاني وقام مقامه شهادة امرأتين أو يمين لا ينتفي قبول الشاهد الأول، فقيام بعض الشروط مقام بعضها مما لا إشكال فيه، وهذا يدل على عدم كون الشرط علة منحصرة حتى يدل على الانتفاء عند الانتفاء.
(4) توضيحه: أن مراد السيد (قده) بإمكان نيابة شرط عن الشرط المذكور في القضية ان كان هو إمكانها ثبوتا، فهو غير قابل للانكار، ولا ينكره المدعي
فالنتيجة: أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على المفهوم الذي هو الانتفاء عند الانتفاء.
(1) يعني: يجري الشرط الاخر مجرى الشرط الأول في حفظ الحكم المترتب عليه.
(2) يعني: ولا يخرج الشرط الأول عن شرطيته، وعدم الخروج يكشف عن عدم كونه علة منحصرة تستتبع المفهوم.
(3) أي: في قبول الشاهد الأول، فإذا انتفى الشاهد الثاني وقام مقامه شهادة امرأتين أو يمين لا ينتفي قبول الشاهد الأول، فقيام بعض الشروط مقام بعضها مما لا إشكال فيه، وهذا يدل على عدم كون الشرط علة منحصرة حتى يدل على الانتفاء عند الانتفاء.
(4) توضيحه: أن مراد السيد (قده) بإمكان نيابة شرط عن الشرط المذكور في القضية ان كان هو إمكانها ثبوتا، فهو غير قابل للانكار، ولا ينكره المدعي