____________________
عليه سبحانه وتعالى. وكون هذه المسألة منها انما هو بملاحظة أن النزاع يكون في فعله عز وجل وأنه هل يجوز جعل حكمين لفعل واحد ذي عنوانين، واجتماع إرادة وكراهة في واحد كذلك أم لا؟
(1) المسألة الفرعية هي فعل المكلف المتعلق به حكم شرعي. ووجه كون مسألتنا منها هو إمكان النزاع في صحة الصلاة في المغصوب و عدمها، أو في وجوب إعادتها وعدمه.
(2) يعني: وان كان في مسألة الاجتماع الجهات المذكورة، وهي المبادئ الأحكامية، والتصديقية وغيرهما كما عرفت تقريبها.
(1) المسألة الفرعية هي فعل المكلف المتعلق به حكم شرعي. ووجه كون مسألتنا منها هو إمكان النزاع في صحة الصلاة في المغصوب و عدمها، أو في وجوب إعادتها وعدمه.
(2) يعني: وان كان في مسألة الاجتماع الجهات المذكورة، وهي المبادئ الأحكامية، والتصديقية وغيرهما كما عرفت تقريبها.