نعم (7) لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق بمقدمات
____________________
(والثاني إطلاق الأمر والنهي).
(1) هذا إشارة إلى ما في الفصول: من دعوى انصراف الأمر والنهي في العنوان إلى النفسيين العينيين التعيينيين، واختصاص النزاع بهما، فهو يلتزم بالوجه الأول، وينكر الوجه الثاني بدعوى الانصراف.
(2) أي: في مادتي الأمر والنهي.
(3) إذ لا منشأ لدعوى الانصراف إلا غلبة الوجود أو كثرة الاستعمال، و لا يصلح شئ منهما للتقييد، كما ثبت في محله.
(4) كلمة (ان) وصلية.
(5) أي: صيغتي الأمر والنهي، كما تقدم في مباحث صيغة الامر، حيث قال (قده): (السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا).
(6) يعني: مع أن الانصراف في صيغتهما أيضا ممنوع ان أريد به التبادر الوضعي الذي يجدي في تقييد الاطلاقات.
(7) استدراك على منع الانصراف، وحاصله: أنه يمكن دعوى انصراف العينية وأختيها وانسباقها من الاطلاق بمقدمات الحكمة، لا من التبادر الوضعي الذي منعناه. وتقريب هذه الدعوى: أن غير العينية و التعيينية والنفسية يحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة، فعدم البيان كاشف عن عدم إرادة غيرها، كما مر مفصلا في بحث الأوامر.
(1) هذا إشارة إلى ما في الفصول: من دعوى انصراف الأمر والنهي في العنوان إلى النفسيين العينيين التعيينيين، واختصاص النزاع بهما، فهو يلتزم بالوجه الأول، وينكر الوجه الثاني بدعوى الانصراف.
(2) أي: في مادتي الأمر والنهي.
(3) إذ لا منشأ لدعوى الانصراف إلا غلبة الوجود أو كثرة الاستعمال، و لا يصلح شئ منهما للتقييد، كما ثبت في محله.
(4) كلمة (ان) وصلية.
(5) أي: صيغتي الأمر والنهي، كما تقدم في مباحث صيغة الامر، حيث قال (قده): (السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا).
(6) يعني: مع أن الانصراف في صيغتهما أيضا ممنوع ان أريد به التبادر الوضعي الذي يجدي في تقييد الاطلاقات.
(7) استدراك على منع الانصراف، وحاصله: أنه يمكن دعوى انصراف العينية وأختيها وانسباقها من الاطلاق بمقدمات الحكمة، لا من التبادر الوضعي الذي منعناه. وتقريب هذه الدعوى: أن غير العينية و التعيينية والنفسية يحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة، فعدم البيان كاشف عن عدم إرادة غيرها، كما مر مفصلا في بحث الأوامر.