____________________
وأما العلة المنحصرة فليست كالوجوب النفسي، حيث إنها خصوصية في مقابل الخصوصيات الاخر - أي أنها فرد متساو لسائر أفرادها - ونسبة الاطلاق إلى جميع الخصوصيات واحدة من دون مرجح لخصوص العلة المنحصرة، فلا يمكن إثباتها بالاطلاق، فالفارق بينها و بين الوجوب النفسي ظاهر.
(1) هذا تقريب الفارق، وقد أوضحناه بقولنا: (وذلك لان الوجوب النفسي وجوب بقول مطلق. إلخ).
(2) أي: الوجوب الغيري، فإنه وجوب على تقدير وجوب شئ آخر.
(3) أي: على الوجوب النفسي.
(4) لما عرفت من أن لكل من أنحاء اللزوم خصوصية مغايرة للأخرى، وأن نسبة الاطلاق إلى جميع أنحاء اللزوم والخصوصيات متساوية، فلا يمكن إثبات إحداها بالاطلاق، بل إرادة كل واحدة منها بالخصوص تحتاج إلى القرينة بلا تفاوت بين العلة المنحصرة و غيرها أصلا. وهذا بخلاف إطلاق الوجوب
(1) هذا تقريب الفارق، وقد أوضحناه بقولنا: (وذلك لان الوجوب النفسي وجوب بقول مطلق. إلخ).
(2) أي: الوجوب الغيري، فإنه وجوب على تقدير وجوب شئ آخر.
(3) أي: على الوجوب النفسي.
(4) لما عرفت من أن لكل من أنحاء اللزوم خصوصية مغايرة للأخرى، وأن نسبة الاطلاق إلى جميع أنحاء اللزوم والخصوصيات متساوية، فلا يمكن إثبات إحداها بالاطلاق، بل إرادة كل واحدة منها بالخصوص تحتاج إلى القرينة بلا تفاوت بين العلة المنحصرة و غيرها أصلا. وهذا بخلاف إطلاق الوجوب