____________________
المفهوم - يلتزم بثبوت المفهوم مع القرينة الخاصة في بعض الموارد.
(1) أي: المفهوم. وهذا أيضا من القرائن العامة التي استدل بها على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، وتقريبه: أن ذات الشرط كالمجئ في مثال (ان جاءك زيد فأكرمه) بمقتضى ظهور (ان) الشرطية يكون شرطا، فالجزاء مستند إلى ذاته، ومترتب عليه، ومقيد به، ضرورة أن أداة الشرط تقيد الجزاء بالشرط، فلا يكون ثابتا بدونه. و الاطلاق - أي عدم بيان عدل للشرط كالمجئ في المثال - يقتضي كونه منحصرا بحيث يدل على الانتفاء عند الانتفاء، والاطلاق هنا عدلي ينفي العدل الذي يقتضيه العطف ب (أو)، والاطلاق السابق كان انضماميا نافيا للانضمام الذي يقتضيه العطف بالواو. ويعبر عن السابق بالاطلاق الواوي - أي لو كان شئ دخيلا في تأثير الشرط في الجزاء لكان معطوفا على الشرط بالواو - مثل (ان جاءك زيد وحفظ درسه فأكرمه)، وعن هذا بالاطلاق الواوي - أي لو كان شئ آخر أيضا علة لتحقق الجزاء لكان معطوفا بأو - نحو (ان جاءك زيد أو سلم عليك فأكرمه). وهذا الاطلاق المبحوث عنه نظير إطلاق صيغة الامر في كونه معينا للوجوب التعييني، فان الوجوب التخييري وان كان من أقسام الوجوب الا أنه محتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب كأن يقول: (صم أو أطعم)، فهذا الاطلاق كإطلاق صيغة الامر مثبت للتعيين والانحصار، وناف للعدل، ومترتب على الاطلاق السابق المثبت لكون الشرط علة تامة، حيث كان مقتضاه عدم دخل شئ في علية الشرط وتأثيره في الجزاء وأنه لو كان شئ آخر دخيلا في عليته وترتب الجزاء عليه لعطفه المتكلم بالواو كالمثال المتقدم. كما أن الاطلاق هنا يثبت عدم وجود عدل للشرط مؤثر وحده في تحقق الجزاء، ولو كان لعطفه المتكلم ب (أو) كالمثال المتقدم أيضا.
(1) أي: المفهوم. وهذا أيضا من القرائن العامة التي استدل بها على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، وتقريبه: أن ذات الشرط كالمجئ في مثال (ان جاءك زيد فأكرمه) بمقتضى ظهور (ان) الشرطية يكون شرطا، فالجزاء مستند إلى ذاته، ومترتب عليه، ومقيد به، ضرورة أن أداة الشرط تقيد الجزاء بالشرط، فلا يكون ثابتا بدونه. و الاطلاق - أي عدم بيان عدل للشرط كالمجئ في المثال - يقتضي كونه منحصرا بحيث يدل على الانتفاء عند الانتفاء، والاطلاق هنا عدلي ينفي العدل الذي يقتضيه العطف ب (أو)، والاطلاق السابق كان انضماميا نافيا للانضمام الذي يقتضيه العطف بالواو. ويعبر عن السابق بالاطلاق الواوي - أي لو كان شئ دخيلا في تأثير الشرط في الجزاء لكان معطوفا على الشرط بالواو - مثل (ان جاءك زيد وحفظ درسه فأكرمه)، وعن هذا بالاطلاق الواوي - أي لو كان شئ آخر أيضا علة لتحقق الجزاء لكان معطوفا بأو - نحو (ان جاءك زيد أو سلم عليك فأكرمه). وهذا الاطلاق المبحوث عنه نظير إطلاق صيغة الامر في كونه معينا للوجوب التعييني، فان الوجوب التخييري وان كان من أقسام الوجوب الا أنه محتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب كأن يقول: (صم أو أطعم)، فهذا الاطلاق كإطلاق صيغة الامر مثبت للتعيين والانحصار، وناف للعدل، ومترتب على الاطلاق السابق المثبت لكون الشرط علة تامة، حيث كان مقتضاه عدم دخل شئ في علية الشرط وتأثيره في الجزاء وأنه لو كان شئ آخر دخيلا في عليته وترتب الجزاء عليه لعطفه المتكلم بالواو كالمثال المتقدم. كما أن الاطلاق هنا يثبت عدم وجود عدل للشرط مؤثر وحده في تحقق الجزاء، ولو كان لعطفه المتكلم ب (أو) كالمثال المتقدم أيضا.