____________________
(1) أي: تعين اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها من بين أنحاء اللزوم.
وهذا ثاني الجوابين عن إثبات المفهوم بمقدمات الحكمة، وحاصله:
أنه - بعد تسليم جريانها في المعنى الحرفي، والاغماض عن الجواب الأول - لا يمكن أيضا تعيين العلة المنحصرة بمقدمات الحكمة، و ذلك لان العلة المنحصرة خصوصية في مقابل الخصوصيات الاخر، و فرد للعلة المطلقة التي نسبتها إلى أفرادها نسبة واحدة. فإثبات إحدى الخصوصيات بالاطلاق الذي نسبته إلى جميع هذه الخصوصيات على حد سواء تعيين لاحد الافراد المتساوية بلا معين، وذلك لتساوي العلة المطلقة بالنسبة إلى جميع أفرادها من العلة المنحصرة و غيرها.
(2) هذا ناظر إلى قوله: (كما أن قضية إطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسي) وحاصله: أن قياس المقام - أعني العلة المنحصرة - بالوجوب النفسي الذي يتعين بالاطلاق في غير محله، لكونه مع الفارق، وذلك لان الوجوب النفسي وجوب بقول مطلق سواء وجب هناك شئ آخر أم لا، فيكون لفظ الوجوب منطبقا عليه، وقالبا له، فلا مانع من تعيينه بالاطلاق. وهذا بخلاف الوجوب الغيري، فإنه مشروط بوجوب الغير، فيحتاج إلى مئونة زائدة، مثل قوله:
(إذا وجبت الصلاة فتوضأ).
فالنتيجة: أنه لا مانع من إثبات الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الامر، لان غيره - أعني الوجوب الغيري - محتاج إلى بيان وجوب شئ آخر. بخلاف النفسي، فان النفسية ليست قيدا وجوديا حتى يحتاج إلى البيان، بل هي أمر عدمي أعني عدم وجوبه لشئ آخر.
وهذا ثاني الجوابين عن إثبات المفهوم بمقدمات الحكمة، وحاصله:
أنه - بعد تسليم جريانها في المعنى الحرفي، والاغماض عن الجواب الأول - لا يمكن أيضا تعيين العلة المنحصرة بمقدمات الحكمة، و ذلك لان العلة المنحصرة خصوصية في مقابل الخصوصيات الاخر، و فرد للعلة المطلقة التي نسبتها إلى أفرادها نسبة واحدة. فإثبات إحدى الخصوصيات بالاطلاق الذي نسبته إلى جميع هذه الخصوصيات على حد سواء تعيين لاحد الافراد المتساوية بلا معين، وذلك لتساوي العلة المطلقة بالنسبة إلى جميع أفرادها من العلة المنحصرة و غيرها.
(2) هذا ناظر إلى قوله: (كما أن قضية إطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسي) وحاصله: أن قياس المقام - أعني العلة المنحصرة - بالوجوب النفسي الذي يتعين بالاطلاق في غير محله، لكونه مع الفارق، وذلك لان الوجوب النفسي وجوب بقول مطلق سواء وجب هناك شئ آخر أم لا، فيكون لفظ الوجوب منطبقا عليه، وقالبا له، فلا مانع من تعيينه بالاطلاق. وهذا بخلاف الوجوب الغيري، فإنه مشروط بوجوب الغير، فيحتاج إلى مئونة زائدة، مثل قوله:
(إذا وجبت الصلاة فتوضأ).
فالنتيجة: أنه لا مانع من إثبات الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الامر، لان غيره - أعني الوجوب الغيري - محتاج إلى بيان وجوب شئ آخر. بخلاف النفسي، فان النفسية ليست قيدا وجوديا حتى يحتاج إلى البيان، بل هي أمر عدمي أعني عدم وجوبه لشئ آخر.