____________________
(1) أي: قيام القرينة على تلك الخصوصية، وضمير (عليها) راجع إلى الخصوصية.
(2) يعني: كانت القرينة العامة مقدمات الحكمة أو غيرها.
(3) هذا جواب (أما) والصواب اقترانه بالفاء، بأن يقال: (فمما لا ينكر) لكونه جملة اسمية يلزم دخول الفاء عليها. واحتمال كون (فلا يجدي) جوابا بعيد، والأولى أن يقال: (لكنه لا يجدي).
(4) وجه عدم الاجداء هو: أن الأصولي يبحث عن ثبوت المفهوم بنحو القضية الكلية بالوضع أو بالقرينة العامة، لا عن ثبوته في بعض الموارد لأجل القرينة الخاصة.
(5) فاعل (يجدي) وضميره راجع إلى المفهوم.
(6) يعني: في بعض المقامات من باب الاتفاق، فان كل أحد - حتى منكر
(2) يعني: كانت القرينة العامة مقدمات الحكمة أو غيرها.
(3) هذا جواب (أما) والصواب اقترانه بالفاء، بأن يقال: (فمما لا ينكر) لكونه جملة اسمية يلزم دخول الفاء عليها. واحتمال كون (فلا يجدي) جوابا بعيد، والأولى أن يقال: (لكنه لا يجدي).
(4) وجه عدم الاجداء هو: أن الأصولي يبحث عن ثبوت المفهوم بنحو القضية الكلية بالوضع أو بالقرينة العامة، لا عن ثبوته في بعض الموارد لأجل القرينة الخاصة.
(5) فاعل (يجدي) وضميره راجع إلى المفهوم.
(6) يعني: في بعض المقامات من باب الاتفاق، فان كل أحد - حتى منكر