منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
ولا يرى في استعمالها فيهما (1) عناية ورعاية علاقة، بل انما تكون إرادته (2) كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية، كما يظهر (3) على من أمعن النظر وأجال البصيرة [البصر] في موارد الاستعمالات، وفي (4) عدم الالزام والاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات و الاحتجاجات وصحة (5) الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم، وعدم (6) صحته لو كان
____________________
وبالجملة: فاستعمال الجملة الشرطية في مطلق اللزوم، وخصوص الترتب بنحو العلة المنحصرة على نهج واحد كاشف عن عدم صحة دعوى التبادر.
(1) أي: في مطلق اللزوم، والترتب بنحو المنحصرة. وضمير (استعمالها) راجع إلى الجملة الشرطية.
(2) أي: إرادة مطلق اللزوم.
(3) غرضه: الاستشهاد على استعمال الجملة الشرطية في الجامع بين العلة المنحصرة ومطلق اللزوم، وكون الاستعمال في كل منهما بلا عناية بوجهين:
أحدهما موارد الاستعمالات، والاخر عدم الالزام بمفهوم الجملة الشرطية في مقام المخاصمات، ولو كان لها مفهوم لم يكن لعدم الالزام المزبور وجه، لان المفهوم كالمنطوق حجة، فإنكار المفهوم مخالف للحجة، فلا يقبل.
(4) معطوف على (في موارد).
(5) معطوف على (عدم الالزام) يعني: وفي صحة الجواب ب: أنه لم يكن لكلامه مفهوم.
(6) مبتدأ خبره قوله: (معلوم) وغرضه: أنه لو كان لكلامه ظهور في المفهوم لم يصح الجواب بنفي المفهوم عنه قطعا، والمفروض صحته، فصحته تدل على عدم ظهور الكلام في المفهوم عند أبناء المحاورة.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست