____________________
وبالجملة: فاستعمال الجملة الشرطية في مطلق اللزوم، وخصوص الترتب بنحو العلة المنحصرة على نهج واحد كاشف عن عدم صحة دعوى التبادر.
(1) أي: في مطلق اللزوم، والترتب بنحو المنحصرة. وضمير (استعمالها) راجع إلى الجملة الشرطية.
(2) أي: إرادة مطلق اللزوم.
(3) غرضه: الاستشهاد على استعمال الجملة الشرطية في الجامع بين العلة المنحصرة ومطلق اللزوم، وكون الاستعمال في كل منهما بلا عناية بوجهين:
أحدهما موارد الاستعمالات، والاخر عدم الالزام بمفهوم الجملة الشرطية في مقام المخاصمات، ولو كان لها مفهوم لم يكن لعدم الالزام المزبور وجه، لان المفهوم كالمنطوق حجة، فإنكار المفهوم مخالف للحجة، فلا يقبل.
(4) معطوف على (في موارد).
(5) معطوف على (عدم الالزام) يعني: وفي صحة الجواب ب: أنه لم يكن لكلامه مفهوم.
(6) مبتدأ خبره قوله: (معلوم) وغرضه: أنه لو كان لكلامه ظهور في المفهوم لم يصح الجواب بنفي المفهوم عنه قطعا، والمفروض صحته، فصحته تدل على عدم ظهور الكلام في المفهوم عند أبناء المحاورة.
(1) أي: في مطلق اللزوم، والترتب بنحو المنحصرة. وضمير (استعمالها) راجع إلى الجملة الشرطية.
(2) أي: إرادة مطلق اللزوم.
(3) غرضه: الاستشهاد على استعمال الجملة الشرطية في الجامع بين العلة المنحصرة ومطلق اللزوم، وكون الاستعمال في كل منهما بلا عناية بوجهين:
أحدهما موارد الاستعمالات، والاخر عدم الالزام بمفهوم الجملة الشرطية في مقام المخاصمات، ولو كان لها مفهوم لم يكن لعدم الالزام المزبور وجه، لان المفهوم كالمنطوق حجة، فإنكار المفهوم مخالف للحجة، فلا يقبل.
(4) معطوف على (في موارد).
(5) معطوف على (عدم الالزام) يعني: وفي صحة الجواب ب: أنه لم يكن لكلامه مفهوم.
(6) مبتدأ خبره قوله: (معلوم) وغرضه: أنه لو كان لكلامه ظهور في المفهوم لم يصح الجواب بنفي المفهوم عنه قطعا، والمفروض صحته، فصحته تدل على عدم ظهور الكلام في المفهوم عند أبناء المحاورة.