____________________
لانطباقه على الوجوب النفسي، وعدم انطباقه على الوجوب الغيري، لتقيده بوجوب الغير.
(1) أي: الاطلاق الأحوالي للشرط - وهو المقدم -، فمصب الاطلاق هنا هو المجئ مثلا في قولنا: (ان جاءك زيد فأكرمه)، كما أن مصبه في الوجه السابق كان في معنى أدوات الشرط مثل (إن وإذا) و غيرهما.
وهذا الوجه أيضا من القرائن العامة الدالة على ثبوت المفهوم، و تقريبه:
أن المقدم ان كان علة منحصرة صح أن يقال: كلما تحقق المقدم ترتب عليه التالي، وان لم يكن علة منحصرة لم يصح ذلك، إذ الشرط المؤثر في وجود التالي حينئذ هو الجامع بينه وبين الامر الاخر مع فرض المقارنة بينهما. وأما مع سبقه - أي المقدم - فيستند الأثر إليه، ويلغو الشرط الاخر، ففي المثال المتقدم ان لم يكن شرط الاكرام منحصرا في المجئ، بل كان له شرط آخر كالسلام بأن قال: (ان جاءك زيد وسلم عليك فأكرمه) كان الجامع بين الشرطين هو المؤثر في وجود التالي أعني الاكرام، لا المجئ فقط. مع أن إطلاق الشرط - أعني المجئ - من حيث الحالات يقتضي أن يكون في حال انفراده وعدم انضمامه إلى غيره مؤثرا، ولذا قال في التقريرات:
(توضيحه أن ظاهر الجملة الشرطية يفيد وجود الجزاء عند وجود الشرط على وجه الاستقلال سواء فرض وجود شئ آخر معه أو لم يفرض).
(2) إذ مع المقارنة يؤثر الجامع بينهما، ومع سبق الاخر لا أثر لهذا الشرط
(1) أي: الاطلاق الأحوالي للشرط - وهو المقدم -، فمصب الاطلاق هنا هو المجئ مثلا في قولنا: (ان جاءك زيد فأكرمه)، كما أن مصبه في الوجه السابق كان في معنى أدوات الشرط مثل (إن وإذا) و غيرهما.
وهذا الوجه أيضا من القرائن العامة الدالة على ثبوت المفهوم، و تقريبه:
أن المقدم ان كان علة منحصرة صح أن يقال: كلما تحقق المقدم ترتب عليه التالي، وان لم يكن علة منحصرة لم يصح ذلك، إذ الشرط المؤثر في وجود التالي حينئذ هو الجامع بينه وبين الامر الاخر مع فرض المقارنة بينهما. وأما مع سبقه - أي المقدم - فيستند الأثر إليه، ويلغو الشرط الاخر، ففي المثال المتقدم ان لم يكن شرط الاكرام منحصرا في المجئ، بل كان له شرط آخر كالسلام بأن قال: (ان جاءك زيد وسلم عليك فأكرمه) كان الجامع بين الشرطين هو المؤثر في وجود التالي أعني الاكرام، لا المجئ فقط. مع أن إطلاق الشرط - أعني المجئ - من حيث الحالات يقتضي أن يكون في حال انفراده وعدم انضمامه إلى غيره مؤثرا، ولذا قال في التقريرات:
(توضيحه أن ظاهر الجملة الشرطية يفيد وجود الجزاء عند وجود الشرط على وجه الاستقلال سواء فرض وجود شئ آخر معه أو لم يفرض).
(2) إذ مع المقارنة يؤثر الجامع بينهما، ومع سبق الاخر لا أثر لهذا الشرط