ان قلت: نعم (2)، ولكنه (3) قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة، كما أن قضية إطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسي.
____________________
(1) لما عرفت من أن الانحصار ينتزع عن عدم سبب آخر، لا عن نفس الخصوصية المقومة للسبب حتى يكون اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها أكمل من العلة غير المنحصرة.
(2) يعني: ما ذكرت من (أن الجملة الشرطية لا تدل بالوضع على انحصار العلة في الشرط) صحيح، لكن مقتضى مقدمات الحكمة هو الانحصار.
(3) أي: لكن انحصار العلة في الشرط، وغرض هذا القائل إثبات المفهوم بقرينة عامة أخرى - وهي التمسك بمقدمات الحكمة - بتقريب:
أنه لو كان للشرط المذكور في القضية كقوله: (ان جاءك زيد فأكرمه) عدل لكان على المتكلم بيانه بأن يقول: (ان جاءك زيد أو أرسل كتابا فأكرمه)، فعدم بيان العدل - مع كونه في مقام البيان - يقتضي كون الشرط علة منحصرة. فإطلاق التعليق بمقتضى مقدمات الحكمة يستلزم كون الشرط علة منحصرة، فيستفاد المفهوم حينئذ من الاطلاق، كما يستفاد من إطلاق صيغة الامر الوجوب النفسي، لان الوجوب الغيري يحتاج إلى مئونة زائدة ثبوتا وإثباتا، إذ كون الوجوب للغير قيد زائد يحتاج إلى اللحاظ والبيان الزائدين على لحاظ أصل الوجوب وبيانه.
والحاصل: أن مقدمات الحكمة تقتضي انحصار العلة الذي يترتب عليه المفهوم.
(2) يعني: ما ذكرت من (أن الجملة الشرطية لا تدل بالوضع على انحصار العلة في الشرط) صحيح، لكن مقتضى مقدمات الحكمة هو الانحصار.
(3) أي: لكن انحصار العلة في الشرط، وغرض هذا القائل إثبات المفهوم بقرينة عامة أخرى - وهي التمسك بمقدمات الحكمة - بتقريب:
أنه لو كان للشرط المذكور في القضية كقوله: (ان جاءك زيد فأكرمه) عدل لكان على المتكلم بيانه بأن يقول: (ان جاءك زيد أو أرسل كتابا فأكرمه)، فعدم بيان العدل - مع كونه في مقام البيان - يقتضي كون الشرط علة منحصرة. فإطلاق التعليق بمقتضى مقدمات الحكمة يستلزم كون الشرط علة منحصرة، فيستفاد المفهوم حينئذ من الاطلاق، كما يستفاد من إطلاق صيغة الامر الوجوب النفسي، لان الوجوب الغيري يحتاج إلى مئونة زائدة ثبوتا وإثباتا، إذ كون الوجوب للغير قيد زائد يحتاج إلى اللحاظ والبيان الزائدين على لحاظ أصل الوجوب وبيانه.
والحاصل: أن مقدمات الحكمة تقتضي انحصار العلة الذي يترتب عليه المفهوم.