مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما (2) أكمل مما إذا لم تكن العلة
____________________
فلو سلمنا أصل الانصراف إلى الأكمل، لكنه غير الانصراف المقيد للاطلاق، لكونه منوطا بكثرة الاستعمال المفقودة في المقام ظاهرا.
(1) أي: غير الأكمل من سائر أفراد اللزوم، لكثرته فيه.
(2) أي: بين العلة المنحصرة ومعلولها. وهذا ثالث الوجوه، وحاصله:
منع أكملية اللزوم الثابت بين العلة المنحصرة ومعلولها من اللزوم الثابت بين العلة غير المنحصرة ومعلولها.
توضيحه: أن العلة المنحصرة عبارة عن السبب المجامع مع الشرط و عدم المانع مع عدم سبب آخر، ومن المقرر في محله: تفاوت دخل أجزاء العلة في ترتب المعلول عليها، ففي السبب خصوصية تقتضي وجود المعلول، وليست هذه الخصوصية في غير السبب، والشرط و عدم المانع دخيلان في تأثير السبب، وإلا فوجود المعلول يستند إليه لا إلى سائر أجزاء العلة، وتلك الخصوصية مقدمة لسببية السبب سواء وجد معه سائر أجزاء العلة أم لا، وسواء كان هناك سبب آخر أم لا. فليس انحصار العلة من الذاتيات المنوعة للسبب، ولا من الصفات اللازمة له كالضحك للانسان، بل ينتزع الانحصار وعدمه من وجود سبب آخر وعدمه، فليس الانحصار موجبا لأكملية الخصوصية التي يتقوم بها السبب ويستند المسبب إليها، بل إن تحققت في السبب أثر السبب أثره في وجود المعلول سواء أ كان منحصرا أم لا، وان لم تتحقق فيه فلا يؤثر في وجوده أصلا، بل الانحصار أجنبي عن سببية السبب.
ثم إن الأولى تقديم هذا الوجه على الوجه الأول بأن يقال: (أما أولا فلا أكملية، وأما ثانيا فبعد تسليمها لا توجب الانصراف).
(1) أي: غير الأكمل من سائر أفراد اللزوم، لكثرته فيه.
(2) أي: بين العلة المنحصرة ومعلولها. وهذا ثالث الوجوه، وحاصله:
منع أكملية اللزوم الثابت بين العلة المنحصرة ومعلولها من اللزوم الثابت بين العلة غير المنحصرة ومعلولها.
توضيحه: أن العلة المنحصرة عبارة عن السبب المجامع مع الشرط و عدم المانع مع عدم سبب آخر، ومن المقرر في محله: تفاوت دخل أجزاء العلة في ترتب المعلول عليها، ففي السبب خصوصية تقتضي وجود المعلول، وليست هذه الخصوصية في غير السبب، والشرط و عدم المانع دخيلان في تأثير السبب، وإلا فوجود المعلول يستند إليه لا إلى سائر أجزاء العلة، وتلك الخصوصية مقدمة لسببية السبب سواء وجد معه سائر أجزاء العلة أم لا، وسواء كان هناك سبب آخر أم لا. فليس انحصار العلة من الذاتيات المنوعة للسبب، ولا من الصفات اللازمة له كالضحك للانسان، بل ينتزع الانحصار وعدمه من وجود سبب آخر وعدمه، فليس الانحصار موجبا لأكملية الخصوصية التي يتقوم بها السبب ويستند المسبب إليها، بل إن تحققت في السبب أثر السبب أثره في وجود المعلول سواء أ كان منحصرا أم لا، وان لم تتحقق فيه فلا يؤثر في وجوده أصلا، بل الانحصار أجنبي عن سببية السبب.
ثم إن الأولى تقديم هذا الوجه على الوجه الأول بأن يقال: (أما أولا فلا أكملية، وأما ثانيا فبعد تسليمها لا توجب الانصراف).