وأما (2) دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ففاسدة (3) جدا، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل، لا سيما (4)
____________________
(1) أي: في المفهوم، والضمير في (له) راجع إلى الكلام، والضمير في (صحته) راجع إلى الجواب.
(2) غرضه: إثبات المفهوم للجملة الشرطية بوجه آخر، وهو الانصراف.
توضيحه: أن إطلاق العلاقة اللزومية التي تدل عليها القضية الشرطية بالوضع منصرف إلى أكمل أفرادها، وهو اللزوم المتحقق بين العلة المنحصرة ومعلولها فالأكملية توجب انصراف اللزوم الذي له أفراد إلى خصوص اللزوم الحاصل بين العلة المنحصرة ومعلولها، ومن المعلوم أن العلة المنحصرة تستتبع الانتفاء عند الانتفاء الذي يتقوم به المفهوم.
(3) لوجوه:
الأول: أن الموجب للانصراف المقيد للاطلاق هو أنس اللفظ بالمعنى الناشئ عن كثرة الاستعمال، دون الأكملية، فإنها لا توجب الانصراف المعتد به.
وقوله: (لعدم كون الأكملية. إلخ) إشارة إلى هذا الوجه.
(4) هذا ثاني الوجوه، وحاصله: أن الانصراف المزبور - بعد تسليم كون الأكملية موجبة له - ممنوع في المقام، إذ لا بد من كون المنصرف إليه الفرد الغالب من حيث الاستعمال، وهو مفقود في محل الكلام، إذ ليس الاستعمال في الفرد الأكمل أغلب استعمالا من غيره، وهو العلة غير المنحصرة.
(2) غرضه: إثبات المفهوم للجملة الشرطية بوجه آخر، وهو الانصراف.
توضيحه: أن إطلاق العلاقة اللزومية التي تدل عليها القضية الشرطية بالوضع منصرف إلى أكمل أفرادها، وهو اللزوم المتحقق بين العلة المنحصرة ومعلولها فالأكملية توجب انصراف اللزوم الذي له أفراد إلى خصوص اللزوم الحاصل بين العلة المنحصرة ومعلولها، ومن المعلوم أن العلة المنحصرة تستتبع الانتفاء عند الانتفاء الذي يتقوم به المفهوم.
(3) لوجوه:
الأول: أن الموجب للانصراف المقيد للاطلاق هو أنس اللفظ بالمعنى الناشئ عن كثرة الاستعمال، دون الأكملية، فإنها لا توجب الانصراف المعتد به.
وقوله: (لعدم كون الأكملية. إلخ) إشارة إلى هذا الوجه.
(4) هذا ثاني الوجوه، وحاصله: أن الانصراف المزبور - بعد تسليم كون الأكملية موجبة له - ممنوع في المقام، إذ لا بد من كون المنصرف إليه الفرد الغالب من حيث الاستعمال، وهو مفقود في محل الكلام، إذ ليس الاستعمال في الفرد الأكمل أغلب استعمالا من غيره، وهو العلة غير المنحصرة.