ودعوى: تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة - مع كثرة استعمالها (3) في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة
____________________
(1) تعليل لكون القضية الشرطية لزومية لا اتفاقية، كما هو مقتضى إنكار المفهوم، نظرا إلى منع دلالة الجملة الشرطية على اللزوم.
وحاصل التعليل: تبادر اللزوم من الجملة الشرطية قطعا، والتبادر علامة الوضع، فلا وجه لمنع دلالتها على اللزوم. وضمير (منها) راجع إلى الجملة الشرطية.
(2) أي: اللزوم، وغرضه: أن إنكار المفهوم لأجل المنع عن كون اللزوم بنحو الترتب على العلة - فضلا عن كون الشرط علة منحصرة للجزاء - في محله، وله مجال واسع، إذ لم تثبت دلالة الجملة الشرطية على كون الشرط علة للجزاء - فضلا عن دلالتها على الانحصار - بعد وضوح غلبة كون الشرط والجزاء متلازمين في الوجود، مثل (المسافر إذا قصر الصلاة أفطر) فان تقصير الصلاة ليس علة للافطار، بل هما حكمان متلازمان ثابتان للمسافر غير الناوي لإقامة عشرة أيام.
وعليه، فليس للقائل بالمفهوم دعوى تبادر اللزوم، وترتب الجزاء على الشرط بنحو الترتب على العلة المنحصرة، إذ استعمال الجملة الشرطية في الترتب على العلة غير المنحصرة يكون كاستعمالها في العلة المنحصرة بلا عناية، ومعه كيف تصح دعوى التبادر المزبور؟
(3) أي: استعمال الجملة الشرطية، وضمير (كونها) راجع إلى العلة، و ضمير (فله) راجع إلى المنع، وقوله: (مع كثرة استعمالها) في الحقيقة تعليل لبعد هذه الدعوى، كما سيتضح بعيد هذا.
وحاصل التعليل: تبادر اللزوم من الجملة الشرطية قطعا، والتبادر علامة الوضع، فلا وجه لمنع دلالتها على اللزوم. وضمير (منها) راجع إلى الجملة الشرطية.
(2) أي: اللزوم، وغرضه: أن إنكار المفهوم لأجل المنع عن كون اللزوم بنحو الترتب على العلة - فضلا عن كون الشرط علة منحصرة للجزاء - في محله، وله مجال واسع، إذ لم تثبت دلالة الجملة الشرطية على كون الشرط علة للجزاء - فضلا عن دلالتها على الانحصار - بعد وضوح غلبة كون الشرط والجزاء متلازمين في الوجود، مثل (المسافر إذا قصر الصلاة أفطر) فان تقصير الصلاة ليس علة للافطار، بل هما حكمان متلازمان ثابتان للمسافر غير الناوي لإقامة عشرة أيام.
وعليه، فليس للقائل بالمفهوم دعوى تبادر اللزوم، وترتب الجزاء على الشرط بنحو الترتب على العلة المنحصرة، إذ استعمال الجملة الشرطية في الترتب على العلة غير المنحصرة يكون كاستعمالها في العلة المنحصرة بلا عناية، ومعه كيف تصح دعوى التبادر المزبور؟
(3) أي: استعمال الجملة الشرطية، وضمير (كونها) راجع إلى العلة، و ضمير (فله) راجع إلى المنع، وقوله: (مع كثرة استعمالها) في الحقيقة تعليل لبعد هذه الدعوى، كما سيتضح بعيد هذا.