____________________
فالمدلول اما منطوق واما مفهوم، ويشهد له بعض التفاسير كقولهم:
(ان المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق) والمراد بالموصول هو المدلول، فالمتصف بالمفهوم هو المدلول.
(1) كما يقال: الدلالة المفهومية والمنطوقية.
(2) وهو المدلول. غرضه: أن توصيف الدلالة بالمفهوم انما يكون بلحاظ متعلق الدلالة - وهو المدلول - لا باعتبار نفسها، فتوصيف الدلالة بالمفهومية يكون بالعناية والمجاز، فالوصف حينئذ بحال المتعلق لا الموصوف.
(3) أي: من كون المفهوم ناشئا عن خصوصية المعنى المنطوقي و لازما لها يظهر: أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه يرجع إلى أن تلك الخصوصية المستتبعة للمفهوم ثابتة بالوضع، أو بالقرينة العامة أولا، فان دل المنطوق على تلك الخصوصية لزمه المفهوم، والا فلا، و بعد ثبوت دلالة المنطوق على تلك الخصوصية لا إشكال في دلالته على المفهوم الذي هو لازمه، فالنزاع في حجية المفهوم يرجع حقيقة إلى النزاع في ثبوته، لا إلى حجيته، فقولهم: (مفهوم الشرط مثلا حجة) مبني على المسامحة.
(ان المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق) والمراد بالموصول هو المدلول، فالمتصف بالمفهوم هو المدلول.
(1) كما يقال: الدلالة المفهومية والمنطوقية.
(2) وهو المدلول. غرضه: أن توصيف الدلالة بالمفهوم انما يكون بلحاظ متعلق الدلالة - وهو المدلول - لا باعتبار نفسها، فتوصيف الدلالة بالمفهومية يكون بالعناية والمجاز، فالوصف حينئذ بحال المتعلق لا الموصوف.
(3) أي: من كون المفهوم ناشئا عن خصوصية المعنى المنطوقي و لازما لها يظهر: أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه يرجع إلى أن تلك الخصوصية المستتبعة للمفهوم ثابتة بالوضع، أو بالقرينة العامة أولا، فان دل المنطوق على تلك الخصوصية لزمه المفهوم، والا فلا، و بعد ثبوت دلالة المنطوق على تلك الخصوصية لا إشكال في دلالته على المفهوم الذي هو لازمه، فالنزاع في حجية المفهوم يرجع حقيقة إلى النزاع في ثبوته، لا إلى حجيته، فقولهم: (مفهوم الشرط مثلا حجة) مبني على المسامحة.