____________________
وهذا إشارة إلى الجهة الرابعة من الجهات الدخيلة في ثبوت المفهوم.
وتوضيحه: أن ثبوت المفهوم منوط بما ذكر من الجهات الثلاث، و بدلالة القضية الشرطية على كون ترتب الجزاء على الشرط بنحو الترتب على العلة المنحصرة، لا مطلق العلة ولو لم تكن منحصرة، فإنكار دلالة القضية الشرطية على كون الترتب بهذا النحو كاف في عدم ثبوت المفهوم.
(1) أي: كون الجملة الشرطية اتفاقية لا لزومية في غاية السقوط، وهذا إشارة إلى دفع المنع الأول المذكور بقوله: (فان له منع دلالتها على اللزوم).
وتوضيحه: أن ثبوت المفهوم منوط بما ذكر من الجهات الثلاث، و بدلالة القضية الشرطية على كون ترتب الجزاء على الشرط بنحو الترتب على العلة المنحصرة، لا مطلق العلة ولو لم تكن منحصرة، فإنكار دلالة القضية الشرطية على كون الترتب بهذا النحو كاف في عدم ثبوت المفهوم.
(1) أي: كون الجملة الشرطية اتفاقية لا لزومية في غاية السقوط، وهذا إشارة إلى دفع المنع الأول المذكور بقوله: (فان له منع دلالتها على اللزوم).