____________________
منطوق، لان اللفظ بمعنى الملفوظ - أي المنطوق -، وكل ما يفهم من اللفظ مفهوم.
وكيف كان، فما أفاده المصنف (قده) في تحديد المفهوم اصطلاحا هو:
أنه عبارة عن كل حكم إنشائي كما في الجمل الانشائية، كحرمة الاكرام المستفادة من قوله: (ان جاءك زيد فأكرمه) بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية.
أو كل حكم إخباري، كما في الجمل الخبرية كالاخبار عن فعله بإعطاء دينار مثلا المستفاد من قوله: (ان جئتني فأنا أعطيك دينارا) حيث إن الاعطاء فعله الذي يخبر عنه على تقدير عدم المجئ بالكلام المزبور.
ثم انه يعتبر أن يكون ذلك الحكم الانشائي أو الاخباري مما تستلزمه خصوصية المعنى المنطوقي بحيث لو لم تكن تلك الخصوصية لم يدل المنطوق على ذلك الحكم الانشائي أو الاخباري المسمى بالمفهوم، فلا بد أن تكون تلك الخصوصية المعتبرة في المنطوق مدلولا عليها باللفظ حتى يخرج المفهوم عن المداليل الالتزامية، كوجوب المقدمة وحرمة الضد، فان اللفظ لا يدل فيهما الا على ذي الخصوصية و هو وجوب ذي المقدمة، ووجوب الضد الاخر، ونفس الخصوصية تستفاد من الخارج، لا من اللفظ.
وكيف كان، فما أفاده المصنف (قده) في تحديد المفهوم اصطلاحا هو:
أنه عبارة عن كل حكم إنشائي كما في الجمل الانشائية، كحرمة الاكرام المستفادة من قوله: (ان جاءك زيد فأكرمه) بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية.
أو كل حكم إخباري، كما في الجمل الخبرية كالاخبار عن فعله بإعطاء دينار مثلا المستفاد من قوله: (ان جئتني فأنا أعطيك دينارا) حيث إن الاعطاء فعله الذي يخبر عنه على تقدير عدم المجئ بالكلام المزبور.
ثم انه يعتبر أن يكون ذلك الحكم الانشائي أو الاخباري مما تستلزمه خصوصية المعنى المنطوقي بحيث لو لم تكن تلك الخصوصية لم يدل المنطوق على ذلك الحكم الانشائي أو الاخباري المسمى بالمفهوم، فلا بد أن تكون تلك الخصوصية المعتبرة في المنطوق مدلولا عليها باللفظ حتى يخرج المفهوم عن المداليل الالتزامية، كوجوب المقدمة وحرمة الضد، فان اللفظ لا يدل فيهما الا على ذي الخصوصية و هو وجوب ذي المقدمة، ووجوب الضد الاخر، ونفس الخصوصية تستفاد من الخارج، لا من اللفظ.