نعم (3) لو لم يكن النهي عنها الا عرضا، كما إذا نهى عنها (4) فيما كانت ضد الواجب مثلا لا يكون مقتضيا للفساد بناء [1] 5 على عدم الاقتضاء
____________________
فقد ظهر: أن التقرب بالملاك أيضا غير ممكن، لمغلوبيته بملاك النهي.
(1) يعني: نفس عدم الامر بالعبادة كاف في الفساد من غير حاجة إلى الالتزام بالحرمة التشريعية، ولا إلى دلالة النهي على الحرمة الذاتية.
(2) أي: الامر، وضمائر (فيها، أنها، عمها، بها) راجعة إلى العبادة، و ضميرا (لدلالته، ودلالته) راجعان إلى النهي.
(3) هذا استدراك على قوله: (لكان دالا على الفساد)، وحاصله: أن ما ذكرناه من دلالة النهي على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية انما هو فيما إذا لم يكن النهي عرضيا، كالنهي عن ضد الواجب كالصلاة المضادة للإزالة بناء على كون النهي عن ضد الواجب عرضيا، حيث إن المنهي عنه حقيقة هو ترك الإزالة مثلا، فالنهي عن الصلاة و نحوها مما يلازم ترك الإزالة يكون عرضيا، لا حقيقيا والنهي العرضي لا يقتضي الفساد.
(4) أي: عن العبادة، وقوله: (كما إذا نهى) مثال للنهي العرضي.
(5) يعني: أن كون النهي عن ضد الواجب عرضيا مبني على أن لا يكون
(1) يعني: نفس عدم الامر بالعبادة كاف في الفساد من غير حاجة إلى الالتزام بالحرمة التشريعية، ولا إلى دلالة النهي على الحرمة الذاتية.
(2) أي: الامر، وضمائر (فيها، أنها، عمها، بها) راجعة إلى العبادة، و ضميرا (لدلالته، ودلالته) راجعان إلى النهي.
(3) هذا استدراك على قوله: (لكان دالا على الفساد)، وحاصله: أن ما ذكرناه من دلالة النهي على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية انما هو فيما إذا لم يكن النهي عرضيا، كالنهي عن ضد الواجب كالصلاة المضادة للإزالة بناء على كون النهي عن ضد الواجب عرضيا، حيث إن المنهي عنه حقيقة هو ترك الإزالة مثلا، فالنهي عن الصلاة و نحوها مما يلازم ترك الإزالة يكون عرضيا، لا حقيقيا والنهي العرضي لا يقتضي الفساد.
(4) أي: عن العبادة، وقوله: (كما إذا نهى) مثال للنهي العرضي.
(5) يعني: أن كون النهي عن ضد الواجب عرضيا مبني على أن لا يكون