منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
كصوم سائر الأيام. هذا (1) فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى ونحوه، والا (2) كان محرما مع كونه فعلا عبادة، مثلا إذا نهى الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى، كان (3) عبادة محرمة ذاتا حينئذ (4)، لما فيه (5) من الفسدة والمبغوضية في هذا الحال (6).
____________________
(1) أي: عدم امتناع اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية يكون في غير العبادة الذاتية، وأما فيها، فسيأتي الكلام فيها في التوضيح الآتي.
(2) أي: وان كان عبادة ذاتا، فلا مانع من اتصافها بالحرمة الذاتية مع كونها عبادة فعلا لا شأنا كالقسم الأول، فان السجود الذي هو عبادة ذاتا ولا تنفك عنه العبادية كما هو مقتضى ذاتي كل شئ يمكن أن يكون له مفسدة في حال توجب حرمته ذاتا، كالسجود للشمس والقمر والصنم ونحوها. وعليه، فلا مانع من اتصاف العبادة الفعلية بالحرمة الذاتية.
فالمتحصل: أنه لا مانع من اتصاف العبادة بكلا قسميها - أعني الشأنية كصوم العيدين والذاتية كسجود الجنب والحائض له تعالى شأنه الذي نهي عنه في حالتي الجنابة والحيض - بالحرمة الذاتية.
(3) أي: السجود المنهي عنه عبادة محرمة ذاتا.
(4) أي: حين الجنابة والحيض.
(5) أي: في السجود، وقوله: (لما فيه) تعليل للحرمة الذاتية، و حاصله:
أن في السجود الواقع في حالتي الجنابة والحيض مفسدة - كسائر المحرمات الذاتية من الخمر ونحوه - توجب جعل الحرمة له، فالسجود في حال الجنابة والحيض كالخمر في الحرمة الذاتية، لكونه ذا مفسدة ومبغوضية كالخمر.
(6) أي: حال الجنابة والحيض.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست