____________________
(1) الضمير للشأن، وهذا ثاني الوجوه التي أجاب بها المصنف (قده) عن الاشكال، وحاصله: أن ما ذكره المستشكل من (أنه مع الحرمة التشريعية يمتنع اتصافه بالحرمة الذاتية، للزوم اجتماع المثلين الذي هو محال كاجتماع الضدين) ممنوع، لان مورد اجتماع المثلين المحال هو اتحاد الموضوع، وأما مع تعدده فلا يلزم محذور اجتماعهما أصلا، والمقام من هذا القبيل، ضرورة أن موضوع حرمة التشريع هو الالتزام بكون شئ من الدين مع العلم بعدم دخوله في الدين، أو عدم العلم بدخوله فيه، ومن المعلوم أن الالتزام فعل قلبي كالتجري، وموضوع الحرمة الذاتية نفس الفعل الخارجي كالسجود، و مع تعدد الموضوع لا تجتمع الحرمتان حتى يلزم محذور استحالة اجتماع المثلين.
(2) أي: الحرمة الذاتية، وضمير (اتصافه) راجع إلى السجود.
(3) يعني: أن عدم الضير في اتصاف العبادة الذاتية بالحرمة الذاتية و التشريعية مبني على كون موضوع الحرمة التشريعية نفس الفعل القلبي، لا الخارجي، والا يلزم اجتماع المثلين.
(4) هذا الضمير وضمير (فيها) في قوله: (فيها لا يكون) راجعان إلى الحرمة التشريعية.
(5) في كونهما من أفعال القلب.
(6) قيل: انه يمكن ان يكون إشارة إلى: أن هذا لا يدفع الاشكال، إذ المستشكل
(2) أي: الحرمة الذاتية، وضمير (اتصافه) راجع إلى السجود.
(3) يعني: أن عدم الضير في اتصاف العبادة الذاتية بالحرمة الذاتية و التشريعية مبني على كون موضوع الحرمة التشريعية نفس الفعل القلبي، لا الخارجي، والا يلزم اجتماع المثلين.
(4) هذا الضمير وضمير (فيها) في قوله: (فيها لا يكون) راجعان إلى الحرمة التشريعية.
(5) في كونهما من أفعال القلب.
(6) قيل: انه يمكن ان يكون إشارة إلى: أن هذا لا يدفع الاشكال، إذ المستشكل