وأما القسم الثالث (3)، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة الا فيما كان عبادة (4)
____________________
(1) أي: عن الجز الذي لا نهي عنه، وقوله: (مما) بيان لقوله: (بغيره) وضمير (عنه) راجع إلى (ما) الموصول المراد به الجز الذي لم يتعلق به النهي، كالاتيان بغير العزائم في الصلاة. وضميرا (عليه و بغيره) راجعان إلى الجز الذي تعلق به النهي.
(2) كالنقيصة التي عرفتها آنفا، أو القرآن بين سورتين، أو فوات الموالاة أو الزيادة العمدية ولو في غير الأركان.
(3) وهو كون متعلق النهي شرط العبادة، فحاصل الكلام فيه: أن الشرط على قسمين: أحدهما: أن يكون عبادة كالوضوء.
والاخر: أن يكون توصليا، كتطهير البدن والثوب عن النجاسة.
أما القسم الأول كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب، فالنهي عنه يوجب بطلان الشرط المستلزم لبطلان المشروط، فلو صلى بهذا الوضوء بطلت صلاته لانتفاء شرطها وهو الوضوء.
وأما القسم الثاني كالنهي عن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن بالماء المغصوب فالنهي عنه لا يوجب الفساد، فلو طهر بدنه أو ثوبه بالماء المغصوب لا تبطل صلاته، إذ الشرط خارج عن المشروط، و ليس عبادة حتى يسري بطلانه إلى المشروط.
(4) هذا إشارة إلى القسم الأول الذي تعرضنا له بقولنا: (أحدهما ان يكون عبادة).
(2) كالنقيصة التي عرفتها آنفا، أو القرآن بين سورتين، أو فوات الموالاة أو الزيادة العمدية ولو في غير الأركان.
(3) وهو كون متعلق النهي شرط العبادة، فحاصل الكلام فيه: أن الشرط على قسمين: أحدهما: أن يكون عبادة كالوضوء.
والاخر: أن يكون توصليا، كتطهير البدن والثوب عن النجاسة.
أما القسم الأول كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب، فالنهي عنه يوجب بطلان الشرط المستلزم لبطلان المشروط، فلو صلى بهذا الوضوء بطلت صلاته لانتفاء شرطها وهو الوضوء.
وأما القسم الثاني كالنهي عن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن بالماء المغصوب فالنهي عنه لا يوجب الفساد، فلو طهر بدنه أو ثوبه بالماء المغصوب لا تبطل صلاته، إذ الشرط خارج عن المشروط، و ليس عبادة حتى يسري بطلانه إلى المشروط.
(4) هذا إشارة إلى القسم الأول الذي تعرضنا له بقولنا: (أحدهما ان يكون عبادة).