____________________
(1) هذا شروع في بيان أحكام الأقسام الخمسة المذكورة لمتعلق النهي، وحاصله: أنه لا شك في دخول القسمين الأولين، وهما: النهي عن العبادة، وعن جزئها في محل النزاع، لما سيأتي منه في المقام الأول من أن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها - ولو كانت جز عبادة بما هي عبادة - مقتض لفسادها.
(2) وهو النهي عن نفس العبادة.
(3) الباء للسببية، وهذا تعليل لدخول القسم الثاني في محل النزاع.
وحاصل التعليل: أن جز العبادة كتمامها عبادة، إذ ليس الكل الا نفس الاجزاء، فكل جز من المركب العبادي عبادة، والنهي عنه نهي عن العبادة، والنهي يدل على الحرمة، ولا يمكن اجتماعها مع الصحة عند المتكلم والفقيه كليهما، لان العبادة مع الحرمة ليست موافقة الامر والشريعة، وكذا ليست مسقطة للإعادة والقضاء.
(4) غرضه: إبداء الفرق بين القسم الأول والثاني بعد اشتراكهما في أصل البطلان بالنهي، وحاصل الفرق: أن النهي المتعلق بنفس العبادة يقتضي بطلانها ولا علاج لصحتها كصلاة الحائض، بخلاف النهي المتعلق بجز العبادة كقراءة العزائم فيها، فان النهي عنه لا يقتضي الا فساد ذلك الجز، ولا يقتضي فساد أصل العبادة الا إذا اقتصر على ذلك الجز الفاسد، فان الاقتصار عليه يوجب بطلان أصل العبادة لأجل النقيصة العمدية، لا لأجل اقتضاء النهي عن الجز فساد الكل، كما هو قضية النهي عن نفس الكل.
(2) وهو النهي عن نفس العبادة.
(3) الباء للسببية، وهذا تعليل لدخول القسم الثاني في محل النزاع.
وحاصل التعليل: أن جز العبادة كتمامها عبادة، إذ ليس الكل الا نفس الاجزاء، فكل جز من المركب العبادي عبادة، والنهي عنه نهي عن العبادة، والنهي يدل على الحرمة، ولا يمكن اجتماعها مع الصحة عند المتكلم والفقيه كليهما، لان العبادة مع الحرمة ليست موافقة الامر والشريعة، وكذا ليست مسقطة للإعادة والقضاء.
(4) غرضه: إبداء الفرق بين القسم الأول والثاني بعد اشتراكهما في أصل البطلان بالنهي، وحاصل الفرق: أن النهي المتعلق بنفس العبادة يقتضي بطلانها ولا علاج لصحتها كصلاة الحائض، بخلاف النهي المتعلق بجز العبادة كقراءة العزائم فيها، فان النهي عنه لا يقتضي الا فساد ذلك الجز، ولا يقتضي فساد أصل العبادة الا إذا اقتصر على ذلك الجز الفاسد، فان الاقتصار عليه يوجب بطلان أصل العبادة لأجل النقيصة العمدية، لا لأجل اقتضاء النهي عن الجز فساد الكل، كما هو قضية النهي عن نفس الكل.