نعم (2) الصحة والفساد في الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين، بل انما هي (3) تتصف بهما بمجرد الانطباق على (4) ما هو
____________________
بالصحة حينئذ انما هو للتفضل والتسهيل على العباد، فالصحة و الفساد حينئذ عين سقوط الإعادة والقضاء وثبوتهما.
(1) لفقدان منشأ انتزاعهما وهو المطابقة للمأمور به.
(2) استدراك على ما ذكره من كون الصحة والفساد أحيانا في الأوامر الاضطرارية والظاهرية من الأحكام الشرعية الوضعية.
وحاصل الاستدراك: أن ذلك انما يكون في الطبيعي المأمور به، دون تطبيقاته وأفراده التي يؤتى بها في الخارج، لان انطباق الكلي على الافراد قهري غير قابل للجعل، فالصحة في الجزئيات الخارجية التي يوجدها المكلف تحصل بمجرد هذا الانطباق، فلا تتصف الموارد الجزئية بالصحة والفساد المجعولين بالاستقلال، بل اتصافها بهما انما يكون بتبع اتصاف كليها بهما.
(3) أي: الموارد الخاصة تتصف بالصحة والفساد.
(4) حق العبارة أن تكون هكذا: (بمجرد انطباق المأمور به عليها).
وبالجملة: فالمراد بالصحة والفساد في هذه الموارد الجزئية هو انطباق المأمور به الكلي وعدمه عليها، فلا يناط الصحة والفساد في الافراد الخارجية بسقوط الإعادة والقضاء وثبوتهما، لامكان عدم وجوب الإعادة والقضاء كصلاة الجمعة في ضيق الوقت، إذ ليست صحتها بمعنى إسقاط الإعادة والقضاء، كما أن فسادها ليس بمعنى ثبوتهما. وكذا كل مضيق لم يشرع له القضاء، كصوم
(1) لفقدان منشأ انتزاعهما وهو المطابقة للمأمور به.
(2) استدراك على ما ذكره من كون الصحة والفساد أحيانا في الأوامر الاضطرارية والظاهرية من الأحكام الشرعية الوضعية.
وحاصل الاستدراك: أن ذلك انما يكون في الطبيعي المأمور به، دون تطبيقاته وأفراده التي يؤتى بها في الخارج، لان انطباق الكلي على الافراد قهري غير قابل للجعل، فالصحة في الجزئيات الخارجية التي يوجدها المكلف تحصل بمجرد هذا الانطباق، فلا تتصف الموارد الجزئية بالصحة والفساد المجعولين بالاستقلال، بل اتصافها بهما انما يكون بتبع اتصاف كليها بهما.
(3) أي: الموارد الخاصة تتصف بالصحة والفساد.
(4) حق العبارة أن تكون هكذا: (بمجرد انطباق المأمور به عليها).
وبالجملة: فالمراد بالصحة والفساد في هذه الموارد الجزئية هو انطباق المأمور به الكلي وعدمه عليها، فلا يناط الصحة والفساد في الافراد الخارجية بسقوط الإعادة والقضاء وثبوتهما، لامكان عدم وجوب الإعادة والقضاء كصلاة الجمعة في ضيق الوقت، إذ ليست صحتها بمعنى إسقاط الإعادة والقضاء، كما أن فسادها ليس بمعنى ثبوتهما. وكذا كل مضيق لم يشرع له القضاء، كصوم