____________________
وبين إرادة ما يعم الظاهري، فلا يكون الصحة والفساد حينئذ من الأحكام الشرعية الوضعية، ولا من الاحكام العقلية.
(1) هذه هي الصحة عند الفقيه، وحاصل الكلام فيها: أنها تارة تلاحظ بالنسبة إلى الامر الواقعي الأولي، وأخرى بالنسبة إلى الامر الواقعي الثانوي والظاهري، فيقع البحث في مقامين:
الأول: ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الامر الواقعي الأولي.
والثاني: ملاحظتها بالنسبة إلى الامر الثانوي والظاهري.
أما المقام الأول، فحاصله: أن الصحة عند الفقيه بالنسبة إلى الامر الواقعي الأولي من اللوازم العقلية المترتبة على الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولي، لأنه بعد انطباق المأمور به على المأتي به يحكم بسقوط الامر، فلا موجب للإعادة والقضاء بعد سقوطه بملاكه، و حكم العقل حينئذ كسائر أحكامه، كحكمه بحسن الإطاعة وقبح الظلم، فليست الصحة أمرا انتزاعيا كما عن التقريرات.
وأما المقام الثاني - وهو ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الثانوي أو بالامر الظاهري - فملخص الكلام فيه: أنه يتصور فيه على وجهين:
(1) هذه هي الصحة عند الفقيه، وحاصل الكلام فيها: أنها تارة تلاحظ بالنسبة إلى الامر الواقعي الأولي، وأخرى بالنسبة إلى الامر الواقعي الثانوي والظاهري، فيقع البحث في مقامين:
الأول: ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الامر الواقعي الأولي.
والثاني: ملاحظتها بالنسبة إلى الامر الثانوي والظاهري.
أما المقام الأول، فحاصله: أن الصحة عند الفقيه بالنسبة إلى الامر الواقعي الأولي من اللوازم العقلية المترتبة على الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولي، لأنه بعد انطباق المأمور به على المأتي به يحكم بسقوط الامر، فلا موجب للإعادة والقضاء بعد سقوطه بملاكه، و حكم العقل حينئذ كسائر أحكامه، كحكمه بحسن الإطاعة وقبح الظلم، فليست الصحة أمرا انتزاعيا كما عن التقريرات.
وأما المقام الثاني - وهو ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الثانوي أو بالامر الظاهري - فملخص الكلام فيه: أنه يتصور فيه على وجهين: