____________________
الفقيه مسقطا للإعادة والقضاء، فتكون النسبة بين تعريفيهما التساوي، لان كل ما يسقط الإعادة أو القضاء موافق للامر، وكل ما هو موافق للامر مسقط لهما، كما تقدم.
(1) خبر (ان) وقوله: (بموافقة) متعلق بقوله: (تفسير).
(2) أي: مع البناء على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء.
(3) مبتدأ خبره (بناء) والجملة معطوفة على قوله: (تكون صحيحة) يعني: أن العبادة الموافقة للامر الظاهري تكون صحيحة عند الفقيه و المتكلم بناء على أن يكون الامر في تفسير الصحة بموافقة الامر أعم من الظاهري، وبناء على ذهاب الفقيه إلى الاجزاء في الامر الظاهري، فتكون النسبة بين تعريفي الفقيه والمتكلم التساوي، لان كل ما يسقط الإعادة والقضاء موافق للامر، وكل ما هو موافق للامر مسقط لهما. ولا تكون تلك العبادة صحيحة عند الفقيه - بناء على عدم التزامه بالاجزاء في الأوامر الظاهرية -، كما لا تكون صحيحة عند المتكلم الا إذا انكشف مطابقته للامر الواقعي بناء على أن يريد المتكلم بالامر في تعريف الصحة بموافقة الامر خصوص الامر الواقعي، فتكون النسبة بين التعريفين على هذين المبنيين العموم المطلق كما تقدم غير مرة.
(4) أي: الامر الظاهري، وضمير (اتصافها) راجع إلى العبادة، وضمير
(1) خبر (ان) وقوله: (بموافقة) متعلق بقوله: (تفسير).
(2) أي: مع البناء على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء.
(3) مبتدأ خبره (بناء) والجملة معطوفة على قوله: (تكون صحيحة) يعني: أن العبادة الموافقة للامر الظاهري تكون صحيحة عند الفقيه و المتكلم بناء على أن يكون الامر في تفسير الصحة بموافقة الامر أعم من الظاهري، وبناء على ذهاب الفقيه إلى الاجزاء في الامر الظاهري، فتكون النسبة بين تعريفي الفقيه والمتكلم التساوي، لان كل ما يسقط الإعادة والقضاء موافق للامر، وكل ما هو موافق للامر مسقط لهما. ولا تكون تلك العبادة صحيحة عند الفقيه - بناء على عدم التزامه بالاجزاء في الأوامر الظاهرية -، كما لا تكون صحيحة عند المتكلم الا إذا انكشف مطابقته للامر الواقعي بناء على أن يريد المتكلم بالامر في تعريف الصحة بموافقة الامر خصوص الامر الواقعي، فتكون النسبة بين التعريفين على هذين المبنيين العموم المطلق كما تقدم غير مرة.
(4) أي: الامر الظاهري، وضمير (اتصافها) راجع إلى العبادة، وضمير