منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
انما (1) يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر (2) بعد الاتفاق ظاهرا على أنها (3)
____________________
(الرابعة: اختلف الفقهاء والمتكلمون في معنى الصحة والفساد في العبادات، فعند المتكلمين هو موافقة الامتثال للشريعة، وعند الفقهاء إسقاط القضاء).
(1) هذا وجه التعريض، وتوضيحه: أن اختلاف الفقيه والمتكلم في تعريف الصحة ليس لاختلافهم في معناها حتى تصح نسبة الاختلاف إليهم، بل الصحة عند الجميع بمعنى واحد وهو التمامية، لكن اختلاف أغراضهم من تعريف الصحة دعاهم إلى أن عرفها كل منهم بما يناسب غرضه، فالفقيه لما كان مقصوده إسقاط الإعادة والقضاء عرف الصحة بإسقاطهما، والمتكلم لما كان غرضه البحث عن حيثية استحقاق الثواب والعقاب عرفها بموافقة الامر أو الشريعة، لأنها أنسب بمقصده، ومن المعلوم أن كلا من إسقاط الإعادة وموافقة الامر من لوازم التمامية التي هي معنى الصحة.
وبالجملة: فالاثر المهم لكل من الفقيه والمتكلم دعاه إلى التعبير عن التمامية باللازم الذي هو المهم عنده، والا فالصحة عند الكل وفي جميع الموارد معناها التمامية.
(2) بيان ل (ما) في قوله: (فيما هو المهم) وضمير (منهما) راجع إلى الفقيه والمتكلم.
(3) أي: الصحة، يعني: فلا خلاف في معناها حتى عند المتكلم و الفقيه فنسبة الاختلاف في معنى الصحة إليهما في غير محلها.

ولا فيما أطلقوا هذا اللفظ بلحاظه بأن يقال: ان مراد الفقيه أيضا من الصحيح هو الموافق للامر، وتعبيرهم بإسقاط القضاء تعبير باللازم، حيث إن سقوط القضاء لازم موافقة الامر، ضرورة أن موافقة الامر لازم التمامية، وسقوط القضاء لازم الامتثال.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست