____________________
(1) ذكره في الوجوه المحتملة ثبوتا في المأمور به الاضطراري، و المراد بالمقتضي وجود مقدار من الملاك يصلح لان يكون مقتضيا لثبوت الإعادة والقضاء.
(2) أي: الإعادة والقضاء، وهذا إشارة إلى بعض الموارد التي لا يكون المأمور به الاضطراري والظاهري وافيا بمصلحة المأمور به الأولي الواقعي، ويحكم الشارع بوجوب الإعادة والقضاء، فغير الوافي بتمام مصلحة الواقع أو معظمها قد يحكم الشارع بصحته، فتكون الصحة حكما مجعولا شرعيا، وقد لا يحكم بها، فتكون الصحة حينئذ من اللوازم العقلية، كصحة المأمور به الواقعي الأولي.
(3) أي: في غير الاتيان بالمأمور به الواقعي الأولي، وهو الاضطراري و الظاهري.
(4) لأنه - بعد عدم وفاء مصلحة المأمور به الاضطراري والظاهري بمصلحة الواقع - يكون الصحة حكما مجعولا شرعيا، لا وصفا انتزاعيا. وحكم الشارع
(2) أي: الإعادة والقضاء، وهذا إشارة إلى بعض الموارد التي لا يكون المأمور به الاضطراري والظاهري وافيا بمصلحة المأمور به الأولي الواقعي، ويحكم الشارع بوجوب الإعادة والقضاء، فغير الوافي بتمام مصلحة الواقع أو معظمها قد يحكم الشارع بصحته، فتكون الصحة حكما مجعولا شرعيا، وقد لا يحكم بها، فتكون الصحة حينئذ من اللوازم العقلية، كصحة المأمور به الواقعي الأولي.
(3) أي: في غير الاتيان بالمأمور به الواقعي الأولي، وهو الاضطراري و الظاهري.
(4) لأنه - بعد عدم وفاء مصلحة المأمور به الاضطراري والظاهري بمصلحة الواقع - يكون الصحة حكما مجعولا شرعيا، لا وصفا انتزاعيا. وحكم الشارع