____________________
(1) أي: في المأمور به بالامر الواقعي الأولي، والمراد بقوله: (بهذا المعنى) سقوط الإعادة والقضاء.
(2) هذا التوهم مذكور في التقريرات.
(3) أي: بالاتيان بالمأمور به، لحكومة العقل في باب الإطاعة و العصيان.
(4) معطوف على (فيه) وضمير (غيره) راجع إلى الاتيان بالمأمور به الأولي. وقوله: (وفي غيره) إشارة إلى الصحة عند الفقيه بالنسبة إلى غير المأمور به الأولي الواقعي، وقد أوضحناه بقولنا: (وأما المقام الثاني)، وقوله:
(فالسقوط ربما يكون مجعولا. إلخ) إشارة إلى الوجه الأول المذكور بقولنا:
(أحدهما ان تكون الصحة فيهما حكما وضعيا شرعيا)، والفاء في قوله:
(فالسقوط) على توهم (أما)، فكأنه قال: (وأما في غيره فالسقوط.
إلخ).
(5) أي: السقوط، وقوله: (ربما يكون) إشارة إلى أن السقوط هناك أيضا قد يكون بحكم العقل كما في الامر الواقعي، وذلك فيما إذا كان غير المأمور به الواقعي وافيا بتمام مصلحة الواقع، أو جلها، فان الصحة من اللوازم العقلية، كما لا يخفى.
(2) هذا التوهم مذكور في التقريرات.
(3) أي: بالاتيان بالمأمور به، لحكومة العقل في باب الإطاعة و العصيان.
(4) معطوف على (فيه) وضمير (غيره) راجع إلى الاتيان بالمأمور به الأولي. وقوله: (وفي غيره) إشارة إلى الصحة عند الفقيه بالنسبة إلى غير المأمور به الأولي الواقعي، وقد أوضحناه بقولنا: (وأما المقام الثاني)، وقوله:
(فالسقوط ربما يكون مجعولا. إلخ) إشارة إلى الوجه الأول المذكور بقولنا:
(أحدهما ان تكون الصحة فيهما حكما وضعيا شرعيا)، والفاء في قوله:
(فالسقوط) على توهم (أما)، فكأنه قال: (وأما في غيره فالسقوط.
إلخ).
(5) أي: السقوط، وقوله: (ربما يكون) إشارة إلى أن السقوط هناك أيضا قد يكون بحكم العقل كما في الامر الواقعي، وذلك فيما إذا كان غير المأمور به الواقعي وافيا بتمام مصلحة الواقع، أو جلها، فان الصحة من اللوازم العقلية، كما لا يخفى.