____________________
أحدهما: أن تكون الصحة فيهما حكما وضعيا شرعيا، كما إذا بقي من الملاك الداعي إلى الامر الواقعي الأولي مقدار يقتضي تشريع وجوب الإعادة أو القضاء، لكنه تبارك وتعالى تخفيفا على العباد لم يشرع وجوب شئ منهما، واكتفي بالمأمور به بالامر الثانوي أو الظاهري تفضلا عليهم، فالصحة حينئذ لا محالة تكون حكما وضعيا شرعيا، لا عقليا، ولا انتزاعيا.
ثانيهما: أن تكون الصحة حكما عقليا، كما إذا فرض وفاء المأمور به الثانوي أو الظاهري بتمام ملاك المأمور به الواقعي الأولي أو بمعظمه، بحيث لا يقتضي الباقي تشريع وجوب الإعادة أو القضاء، فان وزان الصحة حينئذ وزان الصحة في الامر الواقعي الأولي في كونها من اللوازم العقلية للاتيان بالمأمور به.
فتحصل مما ذكرنا أمران:
الأول: أن الصحة عند المتكلم أمر انتزاعي منشؤه انطباق المأمور به على المأتي به.
الثاني: أن الصحة عند الفقيه بالنسبة إلى الامر الواقعي الأولي من اللوازم العقلية، وبالنسبة إلى الامر الثانوي أو الظاهري اما حكم وضعي شرعي، واما حكم عقلي على ما عرفته آنفا.
(1) تعليل لكون الصحة لازما عقليا، لأنها مترتبة عقلا على انطباق المأمور به على المأتي به الموجب لسقوط الامر بملاكه، ومعه لا موجب للإعادة والقضاء.
(2) وجه عدم المعقولية: عدم تصور الامتثال عقيب الامتثال، وضمير (معه) راجع إلى الاتيان.
ثانيهما: أن تكون الصحة حكما عقليا، كما إذا فرض وفاء المأمور به الثانوي أو الظاهري بتمام ملاك المأمور به الواقعي الأولي أو بمعظمه، بحيث لا يقتضي الباقي تشريع وجوب الإعادة أو القضاء، فان وزان الصحة حينئذ وزان الصحة في الامر الواقعي الأولي في كونها من اللوازم العقلية للاتيان بالمأمور به.
فتحصل مما ذكرنا أمران:
الأول: أن الصحة عند المتكلم أمر انتزاعي منشؤه انطباق المأمور به على المأتي به.
الثاني: أن الصحة عند الفقيه بالنسبة إلى الامر الواقعي الأولي من اللوازم العقلية، وبالنسبة إلى الامر الثانوي أو الظاهري اما حكم وضعي شرعي، واما حكم عقلي على ما عرفته آنفا.
(1) تعليل لكون الصحة لازما عقليا، لأنها مترتبة عقلا على انطباق المأمور به على المأتي به الموجب لسقوط الامر بملاكه، ومعه لا موجب للإعادة والقضاء.
(2) وجه عدم المعقولية: عدم تصور الامتثال عقيب الامتثال، وضمير (معه) راجع إلى الاتيان.