منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨
ما يعتبر في ترتبه (1)، أما [وأما] ما لا أثر له شرعا (2)، أو كان أثره مما لا [لا يكاد] ينفك عنه، كبعض أسباب الضمان [1] فلا يدخل في عنوان النزاع، لعدم (3) طروء الفساد عليه (4) كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه (5) أو لا، فالمراد (6) بالشئ في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم (7)
____________________
(1) أي: الأثر، وضميرا (عليه، عنه) راجعان إلى (ما) الموصول في قوله:
(ما كان قابلا).
(2) غرضه إخراج ما لا يتصف بالصحة والفساد عن حريم النزاع، فلو لم يكن لشئ أثر شرعا كالنظر إلى الهواء والجبال، أو كان الأثر لازما غير منفك عنه، كالغصب والاتلاف اللذين لا ينفك عنهما أثرهما - وهو الضمان - فلا يدخلان في محل النزاع، لعدم اتصافهما بالصحة والفساد.
(3) تعليل لعدم الدخول في محل النزاع.
(4) أي: على ما لا أثر له شرعا، أو كان أثره لازما غير منفك عنه.
(5) أي: الفساد، وضمير (عنه) راجع إلى (ما) الموصول في قوله:
(ما لا أثر له).
(6) يعني: فليس المراد بالشئ الواقع في عنوان هذه المسألة كل شئ بل خصوص ما يتصف بالصحة والفساد سواء كان عبادة أم معاملة.
(7) وهو العبادة الذاتية أو التقديرية، دون سائر المعاني المتقدمة لها.

[1] كالغصب والاتلاف كما مر. لكن فيه: أن أثرهما قد ينفك عنهما، كما إذا كان المال المغصوب أو المتلف لكافر حربي، هذا ما قيل.
لكن فيه: أنه بعد فرض إباحة مال الكافر الحربي لا يصدق الغصب على الاستيلاء عليه، فالصواب التمثيل بالتصرف في المسجد، كما إذا سكن في بيت من بيوته ظلما، فإنه وان ارتكب حراما الا أنه غير ضامن.
(٢٤٨)
مفاتيح البحث: الحرب (1)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست