____________________
(1) أي: الأثر، وضميرا (عليه، عنه) راجعان إلى (ما) الموصول في قوله:
(ما كان قابلا).
(2) غرضه إخراج ما لا يتصف بالصحة والفساد عن حريم النزاع، فلو لم يكن لشئ أثر شرعا كالنظر إلى الهواء والجبال، أو كان الأثر لازما غير منفك عنه، كالغصب والاتلاف اللذين لا ينفك عنهما أثرهما - وهو الضمان - فلا يدخلان في محل النزاع، لعدم اتصافهما بالصحة والفساد.
(3) تعليل لعدم الدخول في محل النزاع.
(4) أي: على ما لا أثر له شرعا، أو كان أثره لازما غير منفك عنه.
(5) أي: الفساد، وضمير (عنه) راجع إلى (ما) الموصول في قوله:
(ما لا أثر له).
(6) يعني: فليس المراد بالشئ الواقع في عنوان هذه المسألة كل شئ بل خصوص ما يتصف بالصحة والفساد سواء كان عبادة أم معاملة.
(7) وهو العبادة الذاتية أو التقديرية، دون سائر المعاني المتقدمة لها.
(ما كان قابلا).
(2) غرضه إخراج ما لا يتصف بالصحة والفساد عن حريم النزاع، فلو لم يكن لشئ أثر شرعا كالنظر إلى الهواء والجبال، أو كان الأثر لازما غير منفك عنه، كالغصب والاتلاف اللذين لا ينفك عنهما أثرهما - وهو الضمان - فلا يدخلان في محل النزاع، لعدم اتصافهما بالصحة والفساد.
(3) تعليل لعدم الدخول في محل النزاع.
(4) أي: على ما لا أثر له شرعا، أو كان أثره لازما غير منفك عنه.
(5) أي: الفساد، وضمير (عنه) راجع إلى (ما) الموصول في قوله:
(ما لا أثر له).
(6) يعني: فليس المراد بالشئ الواقع في عنوان هذه المسألة كل شئ بل خصوص ما يتصف بالصحة والفساد سواء كان عبادة أم معاملة.
(7) وهو العبادة الذاتية أو التقديرية، دون سائر المعاني المتقدمة لها.