____________________
كما يمكن أن يكون تعريف الفقيه أعم من تعريف المتكلم على العكس مما عن المشهور إذا أريد بالامر خصوص الواقعي مع بناء الفقيه على الاجزاء بموافقة الامر الظاهري، إذ يصدق حينئذ أن كل ما يوافق الامر الواقعي مسقط للإعادة والقضاء، ولا عكس، إذ المفروض أن المأمور به بالامر الظاهري مسقط لهما، وليس موافقا للامر عند المتكلم.
(1) جواب (حيث) وغرضه بيان ما يترتب على أقسام الامر، و اختلاف الأنظار في الاجزاء بالنسبة إلى الامر الثانوي والظاهري.
(2) كالمأمور به بالامر الثانوي أو الظاهري، فإنه موافق لهما ومخالف للامر الواقعي، ومسقط للقضاء والإعادة بنظر الفقيه القائل بالاجزاء فيهما، وغير مسقط لهما بنظر من لا يقول بالاجزاء فيهما.
(3) معطوف على (موافقة).
(4) هذه نتيجة ما ذكره بقوله: (حيث إن الامر في الشريعة. إلخ).
(5) يعني: أن كون العبادة الموافقة للامر الظاهري صحيحة عند الفقيه والمتكلم معا مبني على كون الامر في تعريف المتكلم أعم من الظاهري مع كونه بنظر
(1) جواب (حيث) وغرضه بيان ما يترتب على أقسام الامر، و اختلاف الأنظار في الاجزاء بالنسبة إلى الامر الثانوي والظاهري.
(2) كالمأمور به بالامر الثانوي أو الظاهري، فإنه موافق لهما ومخالف للامر الواقعي، ومسقط للقضاء والإعادة بنظر الفقيه القائل بالاجزاء فيهما، وغير مسقط لهما بنظر من لا يقول بالاجزاء فيهما.
(3) معطوف على (موافقة).
(4) هذه نتيجة ما ذكره بقوله: (حيث إن الامر في الشريعة. إلخ).
(5) يعني: أن كون العبادة الموافقة للامر الظاهري صحيحة عند الفقيه والمتكلم معا مبني على كون الامر في تعريف المتكلم أعم من الظاهري مع كونه بنظر