____________________
ان كون النسبة بين التعريفين عموما مطلقا منوط بأمرين:
أحدهما: أن يكون المراد بالامر في تعريف المتكلم ما يعم أقسامه الثلاثة المذكورة.
ثانيهما: بناء الفقيه على عدم الاجزاء بموافقة الامر الظاهري، فحينئذ يصدق أن كلما يسقط الإعادة والقضاء موافق للامر، إذ المفروض كون مطلق الامر مرادا للمتكلم، وما يسقط الإعادة والقضاء موافق للامر الواقعي الأولي أو الثانوي، وكلاهما مراد للمتكلم. ولا عكس، أي لا يصدق أن كل ما هو موافق للامر مسقط للإعادة أو القضاء، ذلك لان المأمور به بالامر الظاهري وان كان موافقا للامر عند المتكلم، لأن المفروض أنه أراد بالامر في تعريفه ما يعم أقسامه الثلاثة، لكنه ليس مسقطا للإعادة أو القضاء، لان الفقيه لا يقول بمسقطية الامر الظاهري لهما، وحينئذ فبانتفاء أحد الامرين - أعني تعميم الامر الظاهري، وعدم الاجزاء بأن خص المتكلم الامر بالواقعي، أو بنى الفقيه على الاجزاء - تنتفي النسبة المذكورة بين التعريفين وتكون النسبة بينهما هي التساوي، لان موافقة مطلق الامر مسقطة للإعادة أو القضاء، وكذا كل مسقط لهما موافق للامر. فعلى انتفاء أول الامرين تكون الصلاة مع الطهارة المستصحبة موافقة للامر الظاهري، و مسقطة لهما. وعلى انتفاء ثانيهما لا تكون الصلاة المذكورة موافقة للامر، ولا مسقطة للإعادة أو القضاء.
فالنتيجة: المنع عن كون النسبة بينهما عموما مطلقا كما عن المشهور، لما عرفت من توقفها على ثبوت الامرين المزبورين اللذين بانتفاء أحدهما تنقلب النسبة إلى التساوي، وحيث انهما غير ثابتين، لاختلاف الأنظار فيهما لم يثبت كون النسبة بينهما هي العموم المطلق، بل ربما تكون هي التساوي كما تقدم.
أحدهما: أن يكون المراد بالامر في تعريف المتكلم ما يعم أقسامه الثلاثة المذكورة.
ثانيهما: بناء الفقيه على عدم الاجزاء بموافقة الامر الظاهري، فحينئذ يصدق أن كلما يسقط الإعادة والقضاء موافق للامر، إذ المفروض كون مطلق الامر مرادا للمتكلم، وما يسقط الإعادة والقضاء موافق للامر الواقعي الأولي أو الثانوي، وكلاهما مراد للمتكلم. ولا عكس، أي لا يصدق أن كل ما هو موافق للامر مسقط للإعادة أو القضاء، ذلك لان المأمور به بالامر الظاهري وان كان موافقا للامر عند المتكلم، لأن المفروض أنه أراد بالامر في تعريفه ما يعم أقسامه الثلاثة، لكنه ليس مسقطا للإعادة أو القضاء، لان الفقيه لا يقول بمسقطية الامر الظاهري لهما، وحينئذ فبانتفاء أحد الامرين - أعني تعميم الامر الظاهري، وعدم الاجزاء بأن خص المتكلم الامر بالواقعي، أو بنى الفقيه على الاجزاء - تنتفي النسبة المذكورة بين التعريفين وتكون النسبة بينهما هي التساوي، لان موافقة مطلق الامر مسقطة للإعادة أو القضاء، وكذا كل مسقط لهما موافق للامر. فعلى انتفاء أول الامرين تكون الصلاة مع الطهارة المستصحبة موافقة للامر الظاهري، و مسقطة لهما. وعلى انتفاء ثانيهما لا تكون الصلاة المذكورة موافقة للامر، ولا مسقطة للإعادة أو القضاء.
فالنتيجة: المنع عن كون النسبة بينهما عموما مطلقا كما عن المشهور، لما عرفت من توقفها على ثبوت الامرين المزبورين اللذين بانتفاء أحدهما تنقلب النسبة إلى التساوي، وحيث انهما غير ثابتين، لاختلاف الأنظار فيهما لم يثبت كون النسبة بينهما هي العموم المطلق، بل ربما تكون هي التساوي كما تقدم.