____________________
(1) أي: التمامية معنى الصحة لغة وعرفا.
(2) هذا شروع في بيان الداعي للفقيه والمتكلم إلى التعبير عن التمامية بإسقاط الإعادة والقضاء، وموافقة الامر أو الشريعة، وقد عرفت بقولنا: (توضيحه ان اختلاف الفقيه والمتكلم. إلخ) وجه تعبير الفقيه عن الصحة بإسقاط الإعادة والقضاء، والمتكلم عنها بموافقة الامر تارة وموافقة الشريعة أخرى، فراجع.
(3) معطوف على (كان) وضمير (سقوطهما) راجع إلى القضاء و الإعادة.
(4) الظاهر أنه أعم من موافقة الامر، لشموله للعبادات الفاقدة للامر المصححة بالملاك.
(5) غرضه: تحقيق ما اشتهر بينهم من أن النسبة بين تعريفي الفقيه و المتكلم للصحة عموم مطلق، إذ يقال: ان كل ما يسقط الإعادة و القضاء موافق للامر، ولا عكس، لان الصلاة مع الطهارة المستصحبة موافقة للامر، ولا تسقط الإعادة والقضاء مع انكشاف الخلاف. ولما كان تحقيق ذلك منوطا بمعرفة أقسام الامر قدم ذلك على بيان حال النسبة المزبورة، فقال: الامر على ثلاثة أقسام:
الأول: الواقعي الأولي، كقوله تعالى: (أقيموا الصلاة).
الثاني: الواقعي الثانوي، كالأمر بالصلاة متكتفا تقية.
الثالث: الظاهري، كالصلاة مع الوضوء المستصحب، وحينئذ نقول:
(2) هذا شروع في بيان الداعي للفقيه والمتكلم إلى التعبير عن التمامية بإسقاط الإعادة والقضاء، وموافقة الامر أو الشريعة، وقد عرفت بقولنا: (توضيحه ان اختلاف الفقيه والمتكلم. إلخ) وجه تعبير الفقيه عن الصحة بإسقاط الإعادة والقضاء، والمتكلم عنها بموافقة الامر تارة وموافقة الشريعة أخرى، فراجع.
(3) معطوف على (كان) وضمير (سقوطهما) راجع إلى القضاء و الإعادة.
(4) الظاهر أنه أعم من موافقة الامر، لشموله للعبادات الفاقدة للامر المصححة بالملاك.
(5) غرضه: تحقيق ما اشتهر بينهم من أن النسبة بين تعريفي الفقيه و المتكلم للصحة عموم مطلق، إذ يقال: ان كل ما يسقط الإعادة و القضاء موافق للامر، ولا عكس، لان الصلاة مع الطهارة المستصحبة موافقة للامر، ولا تسقط الإعادة والقضاء مع انكشاف الخلاف. ولما كان تحقيق ذلك منوطا بمعرفة أقسام الامر قدم ذلك على بيان حال النسبة المزبورة، فقال: الامر على ثلاثة أقسام:
الأول: الواقعي الأولي، كقوله تعالى: (أقيموا الصلاة).
الثاني: الواقعي الثانوي، كالأمر بالصلاة متكتفا تقية.
الثالث: الظاهري، كالصلاة مع الوضوء المستصحب، وحينئذ نقول: