منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٤
العيدين، والصلاة في أيام العادة (1)، لا (2) ما أمر به لأجل التعبد به (3) ولا ما يتوقف صحته على النية (4)، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شئ (5)، كما عرف بكل منها العبادة، ضرورة (6) أنها بواحد منها
____________________
(1) الأولى تبديل (العادة) بالحيض، لعدم اختصاص الحيض بأيام العادة.
(2) يعني: لا ما أمر به فعلا، كما جعله في التقريرات أجود، حيث قال المقرر في الامر الثالث من الأمور المذكورة في مسألة النهي عن الشئ ما لفظه:
(والأجود في تحديدها - أي العبادة - هو ما قدمنا في بحث المقدمة من أنها ما أمر به لأجل التعبد به).
(3) أي: التعبد به فعلا، وغرضه أن العبادة التي يتعلق بها النهي لا بد أن يراد بها أحد المعنيين المزبورين، لا غيرهما من المعاني التي تعرض لها الأصوليون.
(4) قال في التقريرات: (وقد يعرف في كلام غير واحد بأنها ما يتوقف صحته على النية) وإليه ينظر كلام المحقق القمي الآتي.
(5) قال في القوانين في المقدمة الأولى من مقدمات دلالة النهي على الفساد:
(المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحتها إلى النية، وبعبارة أخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شئ سواء لم يعلم المصلحة أصلا أو علمت في الجملة).
(6) تعليل لعدم إمكان إرادة ما عدا المعنيين الأولين من معاني العبادة في هذه المسألة، توضيحه: أنه يمتنع تعلق النهي بالعبادة بأحد هذه المعاني الثلاثة إذ المفروض وجود الامر الفعلي فيها، ومعه يستحيل تعلق النهي بها، لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد بعنوان واحد. وهذا بخلاف المعنيين
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست